responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 287

و قد اختلف الخاصة و العامة فقيل: إنّه يوم الثاني عشر منه، فتختلف التسمية بهذا الاختلاف.

فإذا نذر أحد صوم يوم الثاني عشر باعتقاد أنّه مولد النبي (صلى اللّه عليه و آله)، أو نذر صوم يوم مولد النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و كان يوم مولد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) عنده اسما لليوم الثاني عشر، أ فيجزيه صوم هذا اليوم، أو يجب عليه صوم السابع عشر إذا استبصر و ظهر عليه غلطه في إذعانه [1].

و الظاهر أنّه يجب عليه صوم يوم مولد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) في نفس الأمر، و إن غلط ذلك الناذر في جعله اليوم الثاني عشر، فيجب عليه صوم السابع عشر.

و كذلك الظاهر أنّه يجب على وليّه إن أراد قضاءه عنه أن يصوم يوم المولد الواقعي، لا ما حسبه مورّثه.

و كذلك إذا وقف ضيعته لصرف منافعها في الإطعام يوم مولد النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و هو يعتقد أنّه اليوم الثاني عشر، أو اليوم الثاني عشر باعتقاد أنّه يوم مولده و لأجل ذلك، فهل يجب علينا اليوم صرفه في الإطعام يوم الثاني عشر، أو اليوم الذي هو مولده عندنا؟

الظاهر الثاني؛ لأنّ الظاهر أنّ المقصود إدراك فيض يوم مولد النبي (صلى اللّه عليه و آله) من حيث إنّه مولده (صلى اللّه عليه و آله).

المقدّمة الثالثة:

في أنّ الحكم فيما لا نصّ فيه هو البراءة.

التحقيق أنّ الحكم في ما لا نصّ فيه، و في شبهة موضوع الحكم الشرعي، هو العمل على مقتضى أصل البراءة؛ للأدلّة الدالّة عليه من العقل و النقل المقرّرة في محلّها، و قد بيّنّاها في القوانين [2].


[1]. في النسخة الحجرية زيادة: أم لا.

[2]. انظر القوانين المحكمة 2: 16.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست