responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 285

المقدّمة الثانية:

في أنّ الألفاظ أسام للأمور النفس الأمريّة.

اعلم، أنّه قد اشتهر «أنّ الألفاظ أسام للأمور النفس الأمريّة»، و مرادهم بذلك أنّه إذا علّق حكم على لفظ، فلا ينحصر حكمه في ما علم المكلّف بأنّه هو، بل يتعلّق بما هو في نفس الأمر مسمّى بهذا الاسم، مثلا: إذا قيل: لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1]، فلا يكتفي المكلّف بعدم علمه بأنّه مستطيع، فإذا كان له مال لا يعلم قيمته و لا مقداره أنّه هل هو بمقدار الاستطاعة أم لا، فلا يجب عليه التفحّص و جعل الأموال معرضا للبيع ليعرف الحال، تمسّكا بأنّ اللّه أوجب ذلك على المستطيع، و إنّي لا أعلم أنّي مستطيع أو لا.

و كذلك إذا قيل: «قاصدا لثمانية فراسخ يجب عليه القصر» و هو لا يعلم أنّ المسافة الّتي قصدها هل تبلغ ذلك أم لا، لا يكتفي بعدم العلم، و يقول: «إنّي لا أعلم أنّي قاصد للثمانية، و الحكم معلّق عليه»، و كذلك المالك للدراهم المغشوشة الّتي لا يعلم بلوغ الخالص منها النصاب إلى غير ذلك من الأمثلة، بل الحكم معلّق على المستطيع، فكأنّ للشارع حكمين متعلقين بعباده: أحدهما قوله: «إن المستطيعين من عبادي يجب الحجّ عليهم». و الآخر: «إنّ الغير المستطيعين لا يجب عليهم».

و كذلك «إنّ القاصدين للثمانية يجب عليهم التقصير» و «لغير القاصدين لها عليهم التمام»، فيجب على المكلّفين أن يتفحّصوا عن أحوالهم، و أنّهم مندرجون تحت أيّ الخطابين.

و ليس المراد من قولهم: «إنّ الألفاظ أسام للأمور النفس الأمرية و الأحكام متعلّقة بما في نفس الأمر» أنّه كذلك كيف ما كان و إن لم [2] يحصل العلم بعد التفحّص


[1]. آل عمران 3: 97.

[2]. «لم» ليست في «ح».

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست