responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 282

[الجواب]

أقول- و باللّه التوفيق و بيده أزمّة التحقيق-: إنّ قبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم مقدّمات:

المقدّمة الأولى:

اعلم، أنّ التصرّف في مال الغير ممنوع عقلا و شرعا إلا بإذنه.

و الإذن ينقسم إلى صريح، و فحوى، و شاهد حال.

فالصريح: كقول القائل لغيره: «صلّ في داري».

و الفحوى: كقوله «كن عندنا ضيفا في دارنا إلى الغد» فإنّ ذلك يدلّ بمفهوم الموافقة على الرخصة في صلاته في الدار، و التوضّؤ من مائه و أوانيه، و شربه منها.

و شاهد الحال: مثل أن يكون بينهما مصادقة دنيوية أو دينيّة و مصافاة بحيث لو اطّلع على أنّه يريد التصرّف في ماله و داره و الدخول فيها و التوضّؤ من مائه و أوانيه لرضي به، و لو استأذنه في ذلك لأذن له.

فالأولان: إذن بلسان القال، إمّا مطابقة أو التزاما، و الثالث: إذن بلسان الحال.

فالحال: هي مرابطة بين الآذن و المأذون له ناطقة من جانب صاحب المال بقوله:

«ادخل الدار و صلّ».

و هذه المرابطة إمّا خاصّة: كالمرابطة الحاصلة بين صديقين متعارفين، يعرف كلّ منهما صاحبه و صداقته.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست