responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 280

و لما كان كلّ من الثلاثة موقوفا على وجود مقتضيات، و الأصل عدم تحقّقها، يمكن القول بأنّ الأصل الكفر، و بعد ثبوت الإسلام ليس إلّا إيّاه.

و لكن فيه «أنّ كلّ مولود يولد على فطرة الإسلام، إلّا أنّ أبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه» [1]. كما ورد به النصّ، و الأصل بقاؤه على فطرة الإسلام، و عدم انتقاض فطرته من جانب أبويه.

و بعد الإغماض عمّا يقتضيه الأصل، هل كون المكلّف مؤمنا أو مخالفا يثبت بمحض الشيوع على بعض أفواه الرجال، أم لا بدّ من شهادة شاهدين على العلم بأنّه مؤمن أو مخالف؟.

و بعد ثبوت أنّه مخالف، هل وقف المخالف صحيح، أم باطل؛ نظرا إلى أنّ الوقف عبادة، فحكمه حكم باقي عباداته؟

و بعد صحّته، هل يجوز للطلبة الإماميّة السكنى فيها- نظرا إلى أنّ كونها لجماعة الطلبة معلوم، و اختصاصها بطلبة خاصّة غير معلوم- أم لا؛ نظرا إلى أنّ كونها لأهل نحلتهم و طلبة مذهبهم معلوم، و لطلبة غيرهم غير معلوم، و إلى أنّ المعلوم من أحوالهم أنّهم يرضون بقتلهم و أسرهم و يحلّلون دماءهم، فكيف يرضون بسكناهم في مدارسهم؟

و هل يمكن الفرق بين العبادة و السكنى بأنّ المكلّف لما اشتغلت ذمّته بعبادة صحيحة، فلا يتيقّن البراءة من العبادة فيها، بخلاف السكنى؛ لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يعلم حظرها من الشرع، و ليس، فليس، أم لا؛ لأنّ الأصل عدم جواز تصرّف المكلّف في غير ملكه إلّا أنّ يعلم الجواز، و ليس، فليس؟

و هل يمكن الاستدلال على أنّ واقف المدرسة مخالف بأنّ في ذلك الزمان كان البلد أوزبكيّا، و الفرد المشكوك يلحق بالأعمّ الأغلب أم لا؛ نظرا إلى أنّ غاية ما


[1]. المصباح المنير: 476 مادة «فطر».

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست