responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 266

المقام الثالث: في بيان من خرج منهم عن شرائط الذمّة، فهل يجوز قتله و يحلّ عرضه و ماله أم لا؟

و قال في المنتهى: «كلّ موضع قلنا ينتقض عهدهم فأوّل ما يعمل أنّه يستوفى منه موجب الجرم، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل، و الاسترقاق، و المنّ، و الفداء، و يجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب، و يكونوا حربا لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين، هكذا قاله الشيخ (رحمه اللّه) و للشافعي قولان:

أحدهما: أنّه يردّ إلى مأمنه؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمان، فوجب ردّه كما لو دخل بأمان صبيّ، و الثاني: يكون للإمام قتله و استرقاقه؛ لأنّه كافر لا أمان له، فأشبه الحربي المتلصّص، و هو الأقرب عندي؛ لأنّه هنا فعل ما ينافي الأمان، بخلاف من أمّنه صبيّ، فإنّه يعتقد أنّه أمان» [1].

و قال في الشرائع: «إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام، كان للإمام ردّهم إلى مأمنهم، و هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ قيل: نعم، و فيه تردّد» [2].

قال في المسالك: «ينشأ من أنّهم دخلوا دار الإسلام بأمان، فوجب ردّهم إلى مأمنهم، و من فساد الأمان من قتلهم، فلم يبق لهم أمان و لا شبهة أمان، فيتخيّر الإمام فيهم بين القتل و الاسترقاق، و المنّ و الفداء، و هذا هو الأقوى» [3].

و قال في القواعد: «لو خرقوا الذمّة في دار الإسلام ردّهم إلى مأمنهم، و هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ فيه نظر» [4].

قال المحقّق الثاني في الشرح: «الأظهر وجوب ردّهم إلى مأمنهم؛ عملا


[1]. منتهى المطلب 2: 970.

[2]. شرائع الإسلام 1: 301.

[3]. مسالك الأفهام 3: 76.

[4]. قواعد الأحكام 1: 512.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست