responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 265

يراه صلاحا لأحوال العامّة، كما يستفاد من أكثر عبارات الفقهاء، و من العلّة المستفادة من أصل الحكم في حال الحضور من جعله للمجاهدين.

و لا يبعد أن يعدّ إعطاء الفقراء أيضا من المصالح العامّة.

و أن يعطى الفقراء كما صرّح به جماعة أيضا [1]، بل هو ظاهر الأصحاب، كما يظهر من المسالك [2].

و أمّا المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): فلمّا بنى أمره في الخراج أيضا على الضيق، و منع الحلّ هناك مع وفور الأدلّة، فصار الأمر عليه هنا أصعب.

و ما ذكره من قوله (رحمه اللّه): «و قد تراهم الآن يظنّون»- إلى آخره- يشعر باتّفاق علماء عصره أو من قاربه على الحلّ مطلقا، و إن كان الآخذ غير محتاج إليه.

و بالجملة، بعد ثبوت وجوب الجزية على أهل الكتاب في زمان الغيبة، و جهالة المصرف بالخصوص، و كون الحاكم نائبا عن الإمام (عليه السلام)، لا مناص من الرجوع إلى رأي الحاكم في ذلك، و مع عدم الإمكان، فالظاهر أنّ السلطان المخالف أيضا يكفي.

و أمّا السلطان الجائر منّا: ففيه الإشكال الّذي ذكرناه في الخراج، و الأحوط فيه الاجتناب.

و ممّن يظهر من كلامه تعميم الحكم بالنسبة إلى الجائر العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) فقد وجدت في بعض ما نقل عنه في جواب المسائل، حيث سئل منه عن تقدير جزية أهل الكتاب قال بالفارسية:

«مشهور ميان علما آن است كه جزيه أهل كتاب مقدرى ندارد، و آنچه امام (عليه السلام) يا حاكم مسلمانان مصلحت مىداند، مقرّر مىگرداند» إلى آخر ما ذكره.


[1]. قواعد الاحكام 1: 117.

[2]. انظر مسالك الأفهام 3: 73.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست