responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 267

باستصحاب الحكم السابق، إلّا أن يقاتلوا المسلمين، أو يقتلوا منهم، أو يسبّوا اللّه و رسوله (صلى اللّه عليه و آله)، و نحو ذلك» [1].

و عن الإيضاح: «لا خلاف في جواز ردّه إلى مأمنه، و هل يجب أم لا فيجوز استرقاقهم و قتلهم و مفاداتهم؟ يحتمل الأوّل؛ لأنّه قد دخل الدار بالأمان فلا يقتل، بل يجب ردّه إلى مأمنه؛ لنصّ الأصحاب على أن كل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان فإنّ الحربي لا يقتل بل يردّ إلى مأمنه، ثمّ يصير حربا، و لأنّ عقد الذمّة أقوى من الأمان في حكمه مع تحقّقه، و شبهة أمان مع زواله، و من دخل بشبهة أمان لا يقتل بل يردّ، فهاهنا أولى ... و يحتمل الثاني؛ لأنّهم مع خرق الذمّة يصيرون حربا إجماعا، و يشملهم قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [2]» [3].

أقول: و هذه الكلمات كما ترى لا تنفعنا في شيء؛ لأنّ ظاهرها أنّ هذا حكم الإمام حال حضوره، فلا بدّ من بيان حال أمثال زماننا. و لم نقف في كلام الأصحاب على تصريح به.

نعم، قال الشهيد (رحمه اللّه) في الدروس بعد ذكر شرائط الذمّة: «و في زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرّهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم» [4].

فعلى هذا، فإن فعلوا ما يوجب الخروج عن الذمّة، فلا يجوز قتلهم و استرقاقهم.

نعم، إذا صدر منهم سبّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و نحوه، فيجوز للمسلمين القتل، بل الحكم كذلك في المسلم أيضا.

و الحاصل أنّ كونهم تحت حكم المسلم الجائر و صدورهم على مقتضى رضاه في معنى الأمان لهم، فلا يجوز التعرّض لهم.


[1]. جامع المقاصد 3: 458.

[2]. التوبة: 5.

[3]. إيضاح الفوائد 1: 388، و فيه: يغتال، بدل يقتل.

[4]. الدروس الشرعيّة 2: 35.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست