جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم، قال (عليه السلام): «عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر و كلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم» [1].
المقام الثاني: في بيان مصرف الجزية
فقال المفيد في المقنعة: «و كانت الجزية على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عطاء المهاجرين، و هي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين، و فيما يراه الإمام من مصالح المسلمين» [2].
و في الوسيلة من أنّ مصرفها من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام [3].
و في القواعد: «و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، و مع عدمهم لفقراء المسلمين» [5].
و قال العلّامة في جواب مسائل مهنّا بن سنان، حيث سأله عن الجزية من يستحقّها في هذا الوقت و إلى من يصرف: «يصرفه في المجاهدين، فإن تعذّر فإلى المصالح العامّة للمسلمين» [6].
و قال ابن إدريس: «و كان المستحقّ للجزية على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) المهاجرين دون غيرهم، على ما روي، و هي اليوم لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الإسلام
[1]. الكافي 3: 568، ح 5؛ الفقيه 2: 28، ح 100؛ تهذيب الأحكام 4: 113، ح 333، و ص 135 ح 379، وسائل الشيعة 11: 117، أبواب جهاد العدوّ، ب 70، ح 1.