responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 262

جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم، قال (عليه السلام): «عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر و كلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم» [1].

المقام الثاني: في بيان مصرف الجزية

فقال المفيد في المقنعة: «و كانت الجزية على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عطاء المهاجرين، و هي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين، و فيما يراه الإمام من مصالح المسلمين» [2].

و في الوسيلة من أنّ مصرفها من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام [3].

و في التحرير مثل ما سننقله عن المنتهى [4].

و في القواعد: «و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، و مع عدمهم لفقراء المسلمين» [5].

و قال العلّامة في جواب مسائل مهنّا بن سنان، حيث سأله عن الجزية من يستحقّها في هذا الوقت و إلى من يصرف: «يصرفه في المجاهدين، فإن تعذّر فإلى المصالح العامّة للمسلمين» [6].

و قال ابن إدريس: «و كان المستحقّ للجزية على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) المهاجرين دون غيرهم، على ما روي، و هي اليوم لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الإسلام


[1]. الكافي 3: 568، ح 5؛ الفقيه 2: 28، ح 100؛ تهذيب الأحكام 4: 113، ح 333، و ص 135 ح 379، وسائل الشيعة 11: 117، أبواب جهاد العدوّ، ب 70، ح 1.

[2]. المقنعة: 274.

[3]. الوسيلة: 205.

[4]. التحرير الأحكام 1: 152.

[5]. قواعد الاحكام 1: 521.

[6]. المسائل المهنائيّة: 118، المسألة 4.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست