responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 261

«أن يأتي الرجل الخربة فيتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها، إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة، فإنّه لا يحلّ» و قال: «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان». الحديث. [1]

و يؤيده ما رواه الكلينيّ و الشيخ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل كانت له قرية عظيمة، و له فيها علوج ذميّون يأخذ السلطان منهم الجزية، فبعضهم يؤخذ من أحدهم خمسون، و من بعضهم ثلاثون، و أقلّ و أكثر، فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان، ثمّ يأخذ هو منهم أكثر ممّا يعطي السلطان، فقال: «هذا حرام» [2].

فإنّ الظاهر أنّ وجه الحرمة إنّما هو التصرّف في تعيين الجزية، فإنّما هو منصب الإمام أو من أجاز الإمام حكمه.

و يدلّ عليه ما رواه الصدوق قال، قال الرضا (عليه السلام): «إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية، و سألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم، و ضاعف عليهم الصدقة، فرضوا بذلك، فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به إلى أن يظهر الحقّ» [3].

وجه الدلالة أنّه لا ثمرة لهذا الحكم لو لم يجز لشيعتهم أخذ ذلك بواسطتهم، بل بدونها أيضا، و زماننا اليوم أظهر أفراد عدم ظهور الحقّ.

و هاهنا إطلاقات أخر تقتضي بقاء حكم الجزية في حال الغيبة أيضا، مثل حسنة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمّة و ما يؤخذ من


[1]. تهذيب الأحكام 7: 202، ح 888؛ وسائل الشيعة 13: 213، كتاب المزارعة، ب 18، ح 3.

[2]. الكافي 5: 269، ح 1، تهذيب الأحكام 6: 379، ح 1110، و ج 7: 200 ح 882؛ وسائل الشيعة 12: 218، أبواب ما يكتسب به، ب 93، ح 1.

[3]. الفقيه 2: 15، ح 40؛ وسائل الشيعة 11: 116، أبواب جهاد العدوّ، ب 68، ح 6.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست