responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 263

و الذبّ عنه، و لمن يراه الإمام من الفقراء و المساكين من سائر المسلمين» [1].

و قال في المسالك في كتاب الميراث: «و أمّا الجزية: فهي عند الأصحاب للمجاهدين خاصّة مع وجودهم، و مع عدمهم تصرف في الفقراء و المساكين و باقي مصالح المسلمين، و عند العامّة هي لبيت المال و تصرف في مصالح المسلمين مطلقا» [2].

و في الإرشاد: «و مستحقّها المجاهدون» [3].

و قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) في شرحه: «هذا في زمان الحضور ظاهر، و يفعل الإمام بها ما يريد. و في صحيحة محمّد بن مسلم حيث قال (عليه السلام): و إنّما الجزية عطاء المهاجرين [4]، إشارة إلى كونها للمجاهدين، كما هو مقتضى المتن و سائر العبارات.

قال في المنتهى: مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين، و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام.

و أمّا في زمان الغيبة فمشكل، و يمكن جواز أخذها للحاكم النائب له (عليه السلام)، و جعلها في مصالح المسلمين، مثل بيت مال المسلمين، و صرفها لفقراء المسلمين، كالزكاة، كما تشعر به عبارة قواعد المصنف: فهو للمجاهدين، و مع عدمهم لفقراء المسلمين، و لكن غير ظاهر، و لم يعلم كون غيره (عليه السلام) مقامه في ذلك، و ما نرى له دليلا، و لا كلام الأصحاب، بل هكذا عباراتهم مجملة.

و العجب أنّهم يثبتون أحكام الإمام (عليه السلام) في زمان حضوره، و يتركون مثل هذه؛ لعلّه لعدم المستند، و لكن ينبغي إظهاره ليطمئنّ قلب مثلنا، و تندفع الشبهة؛ لجواز أخذها للجائر و إعطائها لآحاد المسلمين، أو أخذهم لها من عند أنفسهم.


[1]. السرائر 1: 474.

[2]. مسالك الأفهام 13: 229.

[3]. إرشاد الأذهان 1: 351.

[4]. انظر وسائل الشيعة 11: 116، أبواب جهاد العدوّ، ب 69، ح 1 و 2.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست