responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 26

و على الثاني- أي ما يبيعه لنفسه- فإمّا أن يبيع لنفسه بتّا غصبا من دون قصد أن ينقله من المالك إلى نفسه، أو يبيعه و يذهب و يشتريه ليتمّ البيع لنفسه.

و على الأوّل؛ فهو غصب، فإمّا أن ينتقل بعد ذلك إليه بوجه من الوجوه الشرعيّة، أو لا.

و على الأوّل- أي ما ينتقل إليه بعد ذلك- فإمّا أن يجيز ثانيا أم لا، و سيجيء الكلام في تصحيحه بالإجازة، و عدمه.

و على الثاني- أي ما يبيعه و يذهب يشتريه لنفسه- فإمّا أن يكتفي بالاشتراء من المالك، أو يجيزه بعد الشراء أيضا.

ثمّ في هذه الصور كلّها، إمّا أن تلحق به الإجازة من المالك أو من قام مقامه، أم لا.

و على الثاني؛ فإمّا أن يكتفى بعدم الإجازة- بأن يقول: لم أرض- في البطلان، أو لا بدّ من التصريح بالفسخ.

فههنا مقامات:

[المقام] الأوّل: الكلام في الفضولي المصطلح

و المشهور من الأصحاب صحّته، و توقّفه على إجازة المالك [1]، بل و عن التذكرة في موضع منها أنّه جائز عندنا، لكن يكون موقوفا على الإجازة. [2]

و ذهب الشيخ في الخلاف إلى البطلان؛ مدّعيا عليه الإجماع [3]، و عن الغنية مثله [4]،


[1]. كالمفيد في المقنعة: 606، و الشيخ في النهاية: 385، و ابن حمزة في الوسيلة: 249، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 3: 226، و المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 18: 377.

[2]. تذكرة الفقهاء 1: 463.

[3]. الخلاف 3: 168، المسألة 275.

[4]. غنية النزوع (الجوامع الفقهية): 585.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست