و هو قول ابن إدريس [1]، و فخر المحقّقين في الإيضاح [2]، و ربّما نسب إلى غيرهم أيضا [3].
و العمدة في الدليل على الجواز: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4] و أمثاله.
و استدلّ جماعة بفحوى ما دلّ عليه في النكاح [5]؛ لأنّ الأمر فيه أشدّ.
و تدلّ عليه أيضا: رواية عروة بن جعد البارقي: أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثمّ باع إحداهما بديا نار في الطريق، قال: فأتيت النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) بالدينار فأخبرته، فقال: «بارك اللّه في صفقة يمينك» [6].
و كذا حكاية إجازته (صلى اللّه عليه و آله) بيع عقيل داره بمكّة [7].
و وجه الاستدلال بعموم الآية أنّ المراد من «العقود» العهود الموثّقة، و لا ريب أنّه بالإجازة يصير من جملتها.
و اضطرب كلام القوم في طريق الاستدلال بالآية، فبعضهم جعله الأصل؛ نظرا إلى العموم إلّا ما خرج بالدليل [8]، و بعضهم جعل العقود توقيفيّة على ما ورد به الشرع، و حمل العقود على العهود في زمن الشارع [9].
و الأظهر عندي الآن هو الأوّل، و توضيح ذلك يحتاج إلى زيادة بسط أوردناها في الرسالة الّتي كتبناها في مسألة «الطلاق بعوض» فليراجع هناك.