responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 27

و هو قول ابن إدريس [1]، و فخر المحقّقين في الإيضاح [2]، و ربّما نسب إلى غيرهم أيضا [3].

و العمدة في الدليل على الجواز: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4] و أمثاله.

و استدلّ جماعة بفحوى ما دلّ عليه في النكاح [5]؛ لأنّ الأمر فيه أشدّ.

و تدلّ عليه أيضا: رواية عروة بن جعد البارقي: أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثمّ باع إحداهما بديا نار في الطريق، قال: فأتيت النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) بالدينار فأخبرته، فقال: «بارك اللّه في صفقة يمينك» [6].

و كذا حكاية إجازته (صلى اللّه عليه و آله) بيع عقيل داره بمكّة [7].

و وجه الاستدلال بعموم الآية أنّ المراد من «العقود» العهود الموثّقة، و لا ريب أنّه بالإجازة يصير من جملتها.

و اضطرب كلام القوم في طريق الاستدلال بالآية، فبعضهم جعله الأصل؛ نظرا إلى العموم إلّا ما خرج بالدليل [8]، و بعضهم جعل العقود توقيفيّة على ما ورد به الشرع، و حمل العقود على العهود في زمن الشارع [9].

و الأظهر عندي الآن هو الأوّل، و توضيح ذلك يحتاج إلى زيادة بسط أوردناها في الرسالة الّتي كتبناها في مسألة «الطلاق بعوض» فليراجع هناك.


[1]. السرائر 2: 274.

[2]. إيضاح الفوائد 1: 418.

[3]. كالشيخ في المبسوط 2: 150، و الحلبي في الكافي في الفقه: 359.

[4]. المائدة: 1.

[5]. انظر وسائل الشيعة 14: 591، أبواب نكاح العبيد، ب 88.

[6]. عوالي اللآلي 3: 205، ح 36؛ مستدرك الوسائل 13: 245، أبواب عقد البيع و شروطه، ب 18، ح 1.

[7]. أخبار مكّة 2: 161؛ بحار الأنوار 8: 267، و حكاها الوحيد البهبهاني في حاشيته على مجمع الفائدة و البرهان:

82.

[8]. انظر مسالك الأفهام 3: 158.

[9]. انظر الحدائق الناضرة 18: 380.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست