و هل تختصّ صحّة الفضولي- على تقديرها- بالبيع، أو تعمّ سائر العقود؟
و هل يشترط وجود المجيز حين العقد، أم لا؟
الجواب:
استقصاء الكلام في هذا المرام لا يسعه المجال، لكن نذكر كثيرا من أحكام الفضولي هنا، بقدر الوسع. فلنقدّم الكلام في البيع و نقول:
إنّ بيع مال الغير من دون ولاية أو وكالة، إمّا أن يكون مع العلم بأنّه مال ذلك الغير، أو بدونه، كمن يبيع ماله، الّذي اشتراه من مسلم، أو وصل إليه بميراث أو هبة أو غير ذلك، ثمّ ظهر أنّه مستحقّ للغير.
و على الأوّل: فإمّا أن يبيع للغير نيابة عنه له، أو لنفسه.
و على الأوّل؛ فإمّا أن يبيعه متزلزلا، بمعنى أنّه إن رضي لزم، و إلّا فيكون باقيا على حاله، و هو الأصل في إطلاق البيع الفضولي. أو يبيعه له باتّا، و يسلّمه المشتري، أو يرخّصه في الأخذ كذلك.