responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 219

بالثمن ثمّ يردّ بالخيار عند ردّ الثمن، جاز و حلّ لآخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار» [1].

المقدّمة السادسة: في جواز التبرّع بالزيادة و إنّما المحرّم هو الشرط

لا خلاف بينهم في جواز التبرّع بالزيادة، سواء كان من نيّتهما ذلك أو لم يكن، و إنّما المحرّم هو الشرط.

فلو فرض أنّه أقرض ربويا، و باع شيئا يسيرا بأضعاف ثمنه في لفظ واحد من دون مشارطة، فالظاهر الجواز و إن كان المقام شاهدا على سبق الاقتضاء إذا قصد البيع الحقيقي لأجل التخلّص.

و كذلك لو أعطاه منّا من حنطة و ردّ هو في عوضه منّين من شعير من دون مشارطة و مساومة؛ لأنّ المحرّم هو الشرط، كما صرّح به في الأخبار الكثيرة.

و لكن إذا تساوما و تقاولا قبل إنشاء المعاملة، ثمّ سكتا عند المعاملة، و كانت معاملتهما مبنيّة على الشرط السابق، فهو غير صحيح؛ لأنّ الشرط أعمّ من الصريح و الضمني، مثل أنّ يقول أحد: عندي بنت مهيرة أزوّجكها، أو باكرة، فزوّجها، ثمّ ظهر أنّها بنت أمة أو ثيّب، فقد ذكر الفقهاء أنّه مسلّط على الفسخ؛ لأنّه مقتضى الشرط، مع أنّه لم يذكر هذا الشرط في ضمن العقد، بل و لا قبله بعنوان الشرط، و لكنّ المقام اقتضى أنّ العقد وقع على ذلك. إذا تقرّر هذا فنقول:

أمّا المسألة الأولى: فالمشهور جواز المعاملة المحاباتيّة، أعني بيع الشيء اليسير بما زاد عن ثمن المثل- و لو بأضعاف ثمنه- بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئا.

و نسبه في المختلف إلى المشهور بين علمائنا الماضين، بل ادّعى إجماعهم و من


[1]. تحرير الأحكام 1: 168.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست