responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 220

عاصره منهم إلّا من شذّ [1]، و لعلّه المحقّق (رحمه اللّه).

و قال أيضا في جواب مسائل مهنّا بن سنان- حيث سأله: هل يجوز بيع ما مقداره دينار بمائة دينار إلى أجل معيّن بشرط أن يقرضه خمسين دينارا أم أقلّ أو أكثر أم لا؟-: «نعم، يجوز ذلك عند الإماميّة، و هو مقتضى قواعدهم المقرّرة في مسألة الشرط في ضمن العقد، و قد صرّحوا في مسائل البيع بجواز شرط الإقراض و الاستقراض و الإجارة و السلف و غيرها، فإنّها شروط مشروعة يجوز اشتراطها، و يجب الوفاء بها، و يدلّ عليه عموم قوله تعالى: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [2]، و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [3]، و «المؤمنون عند شروطهم» [4].

لا يقال: إنّه سفاهة من المشتري حيث اشترى شيئا يسيرا بأضعاف قيمته، فيكون باطلا؛ لأنّ الحكمة موجودة فيه، و هو الانتفاع من جهة القرض، و القرض تابع في الوجود للبيع، و المفروض عدم شرط نفع فيه بعد البيع، لا صريحا، و لا ضمنا».

و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة، مثل ما رواه في الكافي في الصحيح، و كذا الشيخ عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب منّي مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم، فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها و بمالي عليك كذا و كذا شهرا؟ قال: «لا بأس» [5].

و في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها و أنا أربحك، فأبيعه جبّة


[1]. مختلف الشيعة 5: 300، و ج 5: 323، المسألة 297 (طبع مركز الأبحاث).

[2]. البقرة: 275.

[3]. النساء: 29.

[4]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4، و انظر المبسوط 2:

159.

[5]. تهذيب الأحكام 7: 52، ح 226؛ وسائل الشيعة 12: 380، أبواب أحكام العقود، ب 9، ح 5.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست