الصحاح بمثل وزنها من المكسّرة، و يهب صاحب المكسّرة الزيادة منه، فيجوز جميع ذلك، سواء شرط في إقراضه و هبته و بيعه ما يفعله الآخر، أو لا، خلافا للشافعي فإنّه سوّغ مع عدم الشرط لا معه.
لنا: قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم [1]» [2].
أقول: و تجويزه الشرط في الهبة مبنيّ على عدم جريان الربا فيها كما هو مختاره، و أمّا في القرض: فالظاهر جوازه على القول الأصحّ من جريان الربا فيه أيضا، فإنّ هذا الشرط ليس زيادة في أحد العوضين، فإنّ الظاهر مساواتهما في القيامة غالبا.
و الأغلب أنّ ذلك إنّما يتحقّق في مثل الحنطة و الشعير حيث يعاوض مثلا بمثلين أو أقلّ، أو في مثل الجيّد و الرديء منهما، فالغالب أنّهم يلاحظون تساوي القيمتين، فلا يتحقّق فضل من الجنسين؛ إذ المفروض في القرض أنّ الفضل هو إقراض الجنس الآخر، لا القدر الزائد منه، و ذلك مع ملاحظة كونه قرضا يستحقّ عوضه ليس بنفع و لا زيادة على أحد العوضين، و ذلك مثل شرط البيع بثمن المثل في ضمن القرض، و الظاهر أنّه لا خلاف لهم فيه، و أنّ مرادهم من النفع المنهيّ عنه، هو الزيادة الّتي لم يكن في مقابلها مثل، و هو المفهوم منه عرفا، و لذلك نقول بحرمة القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة، مع أنّه يمكن الخدشة في إدخاله في جملة النفع المنهي عنه أيضا لو لا دلالة الأخبار على حرمته، و احتمال كونه من الأفراد المخفيّة الّتي عدّت في الحديث السابق ممّا هو من قبيل دبيب النملة.
و من جملة الحيل للتخلّص من الربا ما ذكره العلّامة في التحرير، قال: «و لو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالعرض، ليأخذ غلّته في مدّة انتفاع المقترض
[1]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4.