و العقود تابعة للقصود؛ لأنّ قصد التخلّص من الربا إنّما يتمّ مع القصد إلى بيع صحيح أو قرض أو غيرهما من الأنواع المذكورة، و ذلك كاف في القصد؛ إذ لا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات المترتّبة عليه، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته.
فإنّ من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها و يتكسّب بها، فإنّ ذلك كاف في الصحّة، و إن كان لشراء الدار غايات أخر أقوى من هذه و أظهر في نظر العقلاء؛ و كذا القول في غير ذلك من أفراد العقود.
و قد ورد في أخبار كثيرة ما يدلّ على جواز الحيلة على نحو ذلك» [1]. انتهى.
و الظاهر أنّ جواز الحيل المذكورة إجماعيّ، فإنّهم ذكروها في كتبهم من دون نقل خلاف.
بل العلّامة بعد نقل الحيلة الأولى في التذكرة حيث قال: «لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلا مع اتّحاد الجنس، وجب توسّط عقد بينهما، فيباع الناقص بجنس مخالف، ثمّ يشتري الزائد بذلك الجنس» إلى آخر ما ذكره.
قال: «فروع، الأوّل: لا فرق بين أن يتّخذ ذلك عادة أو لا، و به قال الشافعي؛ للأصل، و قال مالك: يجوز مرّة واحدة و لا يجوز أن يجعله عادة، و هو غلط» إلى آخر ما ذكره [2].
فإنّه يظهر منه أنّ جوازه بعنوان الاعتياد أيضا ممّا لا خلاف فيه إلّا من مالك، فكيف بمطلقه.
ثمّ قال: «الثاني: يجوز توسّط غير البيع، و ذلك بأن يقترض الزائد، ثمّ يستقرض الآخر منه الناقص، ثمّ يتباريان، أو يهب كلّ واحد منهما ماله من صاحبه، أو يبيع