و قد ذكرنا مرارا أنّ القصد أوّلا إلى تحصيل النفع لا يستلزم الحرمة إذا حصّله في قالب عقد صحيح، و المفروض أنّ العقد الصحيح أيضا مقصود، و ليس مجرّد تغيير اللفظ، سيّما لمن كان من الصلحاء.
فعلى هذا لا فرق بين أن يكون القرض شرطا في ضمن عقد البيع بثمن المثل أو المحاباتي، و الأوّل صحيح بالاتّفاق، فكذا الثاني.
و الّذي أوقع متوهّم الملازمة في الوهم، هو تلازمهما الخارجي بحسب الاتّفاق، و أنّ المقرض لا يعطي ماله لينتفع به الآخر إلّا أنّ يحصل له نفع، و كذلك البائع لا يبيع ماله محاباة إلّا أن يحصل له مدد و إعانة، و ذلك لا يوجب كون كلّ واحد منهما واقع في الخارج واقعا بشرط الآخر بمعنى أن يكون المقصود في كلّ من العقدين اشتراط الآخر و إنشاء العقد بحيث يصير كلّ منهما جزءا من أحد العوضين في كلّ منهما، و هذا أيضا واضح على من تأمّل.
و الحاصل، أنّ المحرّم و المبطل هو شرط الفضل و ذكره في العقد، كما دلّت عليه الأخبار المستفيضة، (لا مجرّد الطمع) [1].
المقدّمة الخامسة: في ذكر بعض الحيل المجوّزة في الشرع
من الحيل التي ذكروها للتخلّص من الربا: أن يبيع أحدهما سلعته لصاحبه بجنس غيرها، ثمّ يشتري الأخرى بالثمن، فيسقط اعتبار المساواة.
و كذا لو وهب سلعته ثمّ وهبه الآخر أو أقرض كلّ منهما متاعه الآخر و تباريا، أو تبايعا و وهبه الزيادة.
قال في المسالك: «لا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات،