ففي القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة إمّا بجعل نفس الربا من أجل تعميم الفضل و الزيادة ممّا يشمل ذلك، أو من جهة الأخبار.
و أمّا في صورة العكس، فلا شيء منهما بثابت، فيحكم بالصحّة.
المقدّمة الرابعة: في عدم الملازمة بين المعاملة المحاباتيّة بشرط القرض و العكس
لا ملازمة بين المعاملة المحاباتيّة بشرط القرض و العكس.
فما ذكره في المختلف في مقام الاستدلال للمانعين عن الأوّل بقوله: «و لأنّ البيع بالمحاباة نفع، و هو مشترط في القرض، فيجب أن يكون حراما» [1] لا وجه له أصلا ..
بيان ذلك أنّا قد بيّنّا لك أنّ المعاملات لا بدّ أن تكون مقصودة، و لا يكفي مجرّد اللفظ، و إن كان لا يتمّ إلّا بالإنشاء الواقع باللفظ، أو ما ناب منابه.
و المراد بالشرط هنا: هو المذكور في ضمن العقد، لا ما هو المنظور و مطمح النظر من حصول الانتفاع مطلقا، فإنّ طمع حصول النفع من حيث هو ليس بحرام قطعا، بل إنّما الحرام منه إذا كان في قالب معاملة باطلة كالربا.
و المفروض حينئذ للمتديّن المتشرّع الهارب من الربا تصحيح القصد و الداعي إلى البيع، فإنّه معاملة صحيحة، سواء كان بثمن المثل، أو محاباتية.
و شرط القرض في ضمن المعاملة- بمعنى ذكره بعد الإيجاب- لا يوجب صيرورة المعاملة ربا؛ لأنّ المفروض أنّه ليس بمعاملة المثلين حتّى يقال: إنّ الشرط جزء لأحد العوضين فيلزم التفاضل، و بمجرّد الشرط لا ينعقد عقد القرض، بل يحتاج إلى عقد جديد بعد عقد البيع، و المفروض أنّ القرض حين إنشاء عقد القرض بعد البيع لا بشرط المعاملة في ضمن عقد القرض ليلزم الربا؛ لأنّ المفروض
[1]. مختلف الشيعة 5: 309، و ج 5: 330 (طبع مركز الأبحاث).