responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 214

ذلك من ملاحظة الداعي و تصحيح القصد، لا الاكتفاء بمجرّد اللفظ و مجرّد الإخطار.

و لا استبعاد في أن يجعل اللّه تعالى حكم هذه الأمور متخالفا مع اتّحادها في نظر الظاهر؛ إذ أكثر الأحكام الإلهيّة ممّا لا تبلغه عقولنا.

بيان بعض الحيل المجوّزة في الشرع

قال الشهيد (رحمه اللّه) في القواعد: «قد وقع التعبّد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلّة». و عدّ منها وجوب طلب المتيمّم و إن علم عدم الماء، و تحريم الربا و مع اشتماله على المخلّصات المخصوصة يخرج عن التحريم، و التفاضل حاصل [1].

و الحيل المجوّزة في الشرع من هذا القبيل لا تعدّ و لا تحصى.

منها: ما ذكروه في الفرار عن دعوى الشفع، و هي كثيرة ذكرنا بعضها.

و منها: ما ذكروه في باب الدعاوي مثل الجواب بالأعمّ، فلو ادّعى ملكا أو دينا فيكفيه أن يقول: «لا يلزمني التسليم» لجواز أن يكون الملك في يده بإجارة أو رهن، و يخاف لو أقرّ من المطالبة بالبيّنة.

و منها: الفرار عن الزكاة في جعل الدنانير و الدرهم سبائك في أثناء الحول أو في أوّله.

مع أنّ الشارع جوّز الحيلة في الموضوع في بعض المواضع أيضا، و إن لم يمكننا التجاوز عنه، مثل قوله تعالى: وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ [2].

فلا بدّ فيما تدّعى حرمته من المعاملات من إثبات الدليل، إمّا بدليل خاصّ يخرجه عن ما اقتضى صحّة تلك المعاملة، أو يثبت بطلانه، أو بإدخاله في جملة الربا.


[1]. القواعد و الفوائد 1: 282.

[2]. سورة ص: 44.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست