المقدّمة الثانيّة: [في القول بحرمة القرض بشرط النفع أو الزيادة]
إنّهم قالوا: «يحرم القرض بشرط النفع أو بشرط الزيادة» على اختلاف عباراتهم.
و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بينهم.
و قد وقع الإشكال لبعضهم في حرمة الشرط إذا كان معاملة محاباتية من جهة إشعار بعض الأخبار بجوازه، و هو ما نذكره في المسألة الثانية، و سيجيء أنّ الحقّ عدم الجواز.
و يمكن أن يكون ذلك من جهة أنّه ربا؛ لأنّه معاملة المثلين مع التفاضل، و إن كان الفضل من غير جنسهما؛ لعدم اشتراط الاتحاد في حقيقة الربا.
و يمكن أن تكون حرمته من جهة خصوص الأخبار.
و الأظهر بالنسبة إلى ما ذكرنا من اعتبار القصد أوّلا هو الثاني.
و يظهر لك ما ذكرته بالتأمّل في معنى الشرط، فإن جعلته بمعنى مطلق الذكر- كما يستفاد من بعض الأخبار- بأنّ يجعل جزء أحد العوضين فهو ربا صريح.
و أمّا إن جعل شرطا في ضمن عقد القرض، فالأولى أن تجعل حرمته من جهة الأخبار.
و إن لاحظت الدلالة الاستلزاميّة التبعيّة، فهي تستلزم حرمة جميع الحيل المستلزمة لأخذ الزيادة، و هو خلاف الإجماع.
المقدّمة الثالثة: [في جواز بعض الحيل المقتضية لجلب النفع و حليّته]
لا ريب و لا شكّ في حلّيّة بعض الحيل المقتضية لجرّ [1] النفع و الزيادة، و لم نعرف