responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 209

المقدّمة الثانيّة: [في القول بحرمة القرض بشرط النفع أو الزيادة]

إنّهم قالوا: «يحرم القرض بشرط النفع أو بشرط الزيادة» على اختلاف عباراتهم.

و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بينهم.

و قد وقع الإشكال لبعضهم في حرمة الشرط إذا كان معاملة محاباتية من جهة إشعار بعض الأخبار بجوازه، و هو ما نذكره في المسألة الثانية، و سيجيء أنّ الحقّ عدم الجواز.

و يمكن أن يكون ذلك من جهة أنّه ربا؛ لأنّه معاملة المثلين مع التفاضل، و إن كان الفضل من غير جنسهما؛ لعدم اشتراط الاتحاد في حقيقة الربا.

و يمكن أن تكون حرمته من جهة خصوص الأخبار.

و الأظهر بالنسبة إلى ما ذكرنا من اعتبار القصد أوّلا هو الثاني.

و يظهر لك ما ذكرته بالتأمّل في معنى الشرط، فإن جعلته بمعنى مطلق الذكر- كما يستفاد من بعض الأخبار- بأنّ يجعل جزء أحد العوضين فهو ربا صريح.

و أمّا إن جعل شرطا في ضمن عقد القرض، فالأولى أن تجعل حرمته من جهة الأخبار.

و إن لاحظت الدلالة الاستلزاميّة التبعيّة، فهي تستلزم حرمة جميع الحيل المستلزمة لأخذ الزيادة، و هو خلاف الإجماع.

المقدّمة الثالثة: [في جواز بعض الحيل المقتضية لجلب النفع و حليّته]

لا ريب و لا شكّ في حلّيّة بعض الحيل المقتضية لجرّ [1] النفع و الزيادة، و لم نعرف


[1]. في نسخة: لجلب، بدل لجر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست