responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 208

«الربا رباءان: ربا يؤكل، و ربا لا يؤكل ... فأمّا الذي يؤكل فهو هديتك إلى الرجل تريد الثواب، فلا يربو عند اللّه، و أمّا الذي لا يؤكل: فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها، فهذا الربا الّذي نهى اللّه عنه» [1].

ففيه ضعف؛ إذ إطلاق الربا على هذه الهدية لعلّه مجاز؛ إذ الظاهر أنّ اعتبار المثليّة في الربا المتداول في ألسنتهم، و المذكور في الأخبار و الممنوع في الآيات معتبر، و الهديّة المذكورة لا تستلزمها، مع أنّ الربا الّذي لا يؤكل الّذي ذكر في الحديث ظاهر في القرض، أو فيه و في البيع، لا غيرهما من المعاملات.

و الّذي يمكن أن يقال من جانب الاختصاص بالبيع أو هو مع القرض، فهو الأصل و العمومات، مثل قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] و غيره، و «الناس مسلّطون على أموالهم» [3]، و أنّه تجارة عن تراض بالقرض، خرج الربا البيعي بالإجماع، أو هو مع القرضي، فيبقى الباقي.

و الذي يقوى في نفسي- بعد ملاحظة الأطراف- شموله لكلّ ما يتعلّق به معاملة المثلين متفاضلا إذا تعلّق الغرض بتلك المعاملة أولا و بالذات، سواء كان بيعا أو قرضا أو صلحا أو هبة معوّضة أو غير ذلك، مثل الزيادة في المال لزيادة الأجل من الدين، كما يستفاد من الأخبار، بل الاقتصار على البيع قول ضعيف جدّا.

و لذلك عدل عنه المحقّق في كتاب الغصب، مع أنّه في كتاب البيع أيضا لم يقتصر عليه، بل أدخل القرض فيه أيضا.

و سيجيء تمام الكلام فيما يتعلّق بخصوص تلك الأدلّة المذكورة للطرفين.


[1]. الفقيه 3: 182، ذيل ح 41.

[2]. المائدة: 1.

[3]. عوالي اللآلي 1: 222، ح 99، و ص 457، ح 198، و ج 2: 138، ح 383، و ج 3: 208، ح 49.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست