responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 210

فيه خلافا.

و لكن يظهر من كلام بعض الأواخر القدح في كثير منها، و منهم: استاذنا المحقّق العلّامة- أدام اللّه بقاءه- حيث كتب رسالة في حرمة القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة، و وجوه الاستدلال في المسألة، و الاهتمام في بيان أدلّة حرمة الربا، و سدّ أبوابه إلى ذكر ما يستلزم المعاملة المحاباتيّة بشرط القرض أيضا [1]. و تلزمه حرمة سائر الحيل.

و يظهر هذا الممشى قبله من مولانا المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) [2]، و الحقّ خلافه.

نعم، يمكن القول بالكراهة من جهة تلك الأدلّة، و لا بأس به.

فمن جملة ما ذكر في الاستدلال على حرمته هو الأخبار الدالّة على علّة تحريم الربا أنّه هو أن لا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف، يعني القرض الحسن.

و أنت خبير بما فيه؛ لأنّ ترك اصطناع المعروف- يعني القرض الحسن- ليس بحرام مطلقا، و حتّى لو أمكن له رفع حاجة أخيه بنحو من المعاملات الصحيحة النافعة للرافع، غاية الأمر كونه مكروها.

و صيرورة الوقوع في الكراهة علّة للحرمة غير معقول، بل الشائع الكثير الوقوع في الشريعة هو جعل الخوف من الوقوع في الحرام علّة للكراهة، كما علّلت كراهة الصيرفة بخوف الوقوع في الربا، و بيع الأكفان بحبّ موت المسلمين، و هكذا، مع أنّه يمكن التخلّص عن الربا بالحيل الاتّفاقيّة الّتي لا يمكن إنكار جوازها، فيعدل من القرض الحسن إليها و لا غائلة.

نعم، لو فرض انحصار إعانة الغير في القرض، بأن لا يمكن رفع حاجته، لا من


[1]. أراد بها رسالة القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة «حيل الربا» للمحقّق الوحيد البهبهاني.

[2]. انظر مجمع الفائدة و البرهان 8: 452.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست