فلو كان الربا مخصوصا بالبيع لم يحصل ارتداع الناس عن ترك المعروف؛ لأنّهم حينئذ يتركونه باختيار تحصيل الزيادة في قالب الصلح أو الهبة الموضوعة أو غير ذلك.
و يؤيّد عدم الاختصاص بالبيع كلّ ما ورد من الأخبار الدالّة على حرمة القرض بشرط النفع [4].
و عموم بعض الروايات، مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام): «يا عمر، قد أحلّ اللّه البيع و حرّم الربا، فاربح و لا ترب» قلت: و ما الربا؟ قال: «دراهم بدراهم، مثلان بمثل» [5] فإنّه يعمّ جميع المعاوضات.
و مثل هذا الإطلاق في الروايات كثير.
و يؤيّده أيضا الأخبار الدالّة على عدم جواز تقبيل الحنطة بالدقيق على الطحّان، و السمسم بالشيرج على البزّار متفاضلا [6].
و أمّا تأييد ذلك بما في آخر صحيحة يعقوب بن شعيب عن قوله (عليه السلام):
[1]. الكافي 5: 146، ح 8؛ تهذيب الأحكام 7: 17، ح 72؛ وسائل الشيعة 12: 423، أبواب الربا، ب 1، ح 4.
[2]. الكافي 5: 146 ح 7؛ تهذيب الأحكام 7: 17، ح 71؛ وسائل الشيعة 12: 422، أبواب الربا، ب 1، ح 3.