responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 207

لعموم أدلّة تحريم الربا.

و ربّما يؤيّد ذلك بما ورد من علّة تحريم الربا في الأخبار:

منها: حسنة هشام بن سالم و عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إنّما حرّم اللّه الربا؛ لكيلا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف» [1].

و في معناها رواية سماعة [2] و غيرها [3].

فلو كان الربا مخصوصا بالبيع لم يحصل ارتداع الناس عن ترك المعروف؛ لأنّهم حينئذ يتركونه باختيار تحصيل الزيادة في قالب الصلح أو الهبة الموضوعة أو غير ذلك.

و يؤيّد عدم الاختصاص بالبيع كلّ ما ورد من الأخبار الدالّة على حرمة القرض بشرط النفع [4].

و عموم بعض الروايات، مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام): «يا عمر، قد أحلّ اللّه البيع و حرّم الربا، فاربح و لا ترب» قلت: و ما الربا؟ قال: «دراهم بدراهم، مثلان بمثل» [5] فإنّه يعمّ جميع المعاوضات.

و مثل هذا الإطلاق في الروايات كثير.

و يؤيّده أيضا الأخبار الدالّة على عدم جواز تقبيل الحنطة بالدقيق على الطحّان، و السمسم بالشيرج على البزّار متفاضلا [6].

و أمّا تأييد ذلك بما في آخر صحيحة يعقوب بن شعيب عن قوله (عليه السلام):


[1]. الكافي 5: 146، ح 8؛ تهذيب الأحكام 7: 17، ح 72؛ وسائل الشيعة 12: 423، أبواب الربا، ب 1، ح 4.

[2]. الكافي 5: 146 ح 7؛ تهذيب الأحكام 7: 17، ح 71؛ وسائل الشيعة 12: 422، أبواب الربا، ب 1، ح 3.

[3]. وسائل الشيعة 12: 422، أبواب الربا، ب 1.

[4]. وسائل الشيعة 12: 442، أبواب الربا، ب 12، و ج 13: 103 أبواب الدين و القرض، ب 19.

[5]. الفقيه 3: 176، ح 793؛ تهذيب الأحكام 7: 18، ح 78؛ الاستبصار 3: 72، ح 238؛ وسائل الشيعة 12: 434 أبواب الربا، ب 6، ح 2.

[6]. وسائل الشيعة 12: 442، أبواب الربا، ب 13.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست