responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 206

المقدّمة الأولى: [في عدم اختصاص الربا بالبيع و القرض و تعميمه لسائر المعاملات]

إنّ ما يتوقّف على بيان الشارع إنّما هو الحكم الشرعي، و موضوعه الّذي يكون من قبيل العبادات.

و أمّا غيرهما: فيرجع فيه إلى العرف و اللغة و غيرهما على التفصيل المحقّق في الأصول.

و على هذا فلفظ «البيع و الربا» و أمثالهما ممّا يرجع فيها إلى اللغة و العرف.

و التحقيق فيما دار الأمر بينهما- لعدم ثبوت عرف خاصّ- الرجوع إلى العرف العامّ، و مع عدمه فإلى اللغة.

و اختلف الفقهاء في أنّ الربا هل هو بيع مشتمل على الزيادة في المتماثلين، أو مطلق المعاملة المشتملة على ذلك.

و يظهر من بعضهم- كالمحقّق في مبحث الربا- أنّه بيع مشتمل على الزيادة أو قرض بشرط الزيادة [1]، و هو الّذي عرّفه به في المسالك [2].

و تعميمه لسائر المعاملات هو الظاهر من الأكثر، و هو مختار المحقّق في كتاب الغصب [3].

و لمّا كانت الحقيقة الشرعية فيه غير ثابتة، و العرف غير محدود، فالّذي يمكن أن يستدلّ به من جانب الأكثر أنّ الربا في اللغة هو مطلق الزيادة، قال اللّه تعالى:

فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ [4] و الأصل عدم النقل، فكلّ زيادة حرام إلّا ما أخرجه الدليل؛


[1]. شرائع الإسلام 2: 38.

[2]. مسالك الأفهام 3: 317.

[3]. شرائع الإسلام 3: 193.

[4]. الروم: 39.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست