المقدّمة الأولى: [في عدم اختصاص الربا بالبيع و القرض و تعميمه لسائر المعاملات]
إنّ ما يتوقّف على بيان الشارع إنّما هو الحكم الشرعي، و موضوعه الّذي يكون من قبيل العبادات.
و أمّا غيرهما: فيرجع فيه إلى العرف و اللغة و غيرهما على التفصيل المحقّق في الأصول.
و على هذا فلفظ «البيع و الربا» و أمثالهما ممّا يرجع فيها إلى اللغة و العرف.
و التحقيق فيما دار الأمر بينهما- لعدم ثبوت عرف خاصّ- الرجوع إلى العرف العامّ، و مع عدمه فإلى اللغة.
و اختلف الفقهاء في أنّ الربا هل هو بيع مشتمل على الزيادة في المتماثلين، أو مطلق المعاملة المشتملة على ذلك.
و يظهر من بعضهم- كالمحقّق في مبحث الربا- أنّه بيع مشتمل على الزيادة أو قرض بشرط الزيادة [1]، و هو الّذي عرّفه به في المسالك [2].
و تعميمه لسائر المعاملات هو الظاهر من الأكثر، و هو مختار المحقّق في كتاب الغصب [3].
و لمّا كانت الحقيقة الشرعية فيه غير ثابتة، و العرف غير محدود، فالّذي يمكن أن يستدلّ به من جانب الأكثر أنّ الربا في اللغة هو مطلق الزيادة، قال اللّه تعالى:
فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ[4] و الأصل عدم النقل، فكلّ زيادة حرام إلّا ما أخرجه الدليل؛