responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 200

الثمن ما ذكره؛ لأنّ ماله حينئذ ليس جزءا من المبيع، فلا يقابل بالثمن» [1].

و على هذا فإطلاق الرواية من مؤيّدات القول بالمالكيّة، و قد مرّ تأويلها على المختار.

[المبحث] الثالث:

في بيان ما نسبه الشهيدان إلى الأكثر من القول بالمالكيّة.

أمّا نسبة الشهيد: فظاهرة حيث قال: «و اختلف في كون العبد يملك، فظاهر الأكثر ذلك، و في النهاية: يملك ما ملّكه مولاه و فاضل الضريبة و أرش الجناية، بمعنى جواز التصرّف و جواز تزويجه منه و تسرّيه و عتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال» [2] انتهى.

و يظهر منه أنّ الأكثر قائلون بملك الرقبة، و لا ينافي كونه محجورا عليه.

و أمّا الشهيد الثاني: فقال في المسالك: «القول بالملك في الجملة للأكثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعة، إلى عدم ملكه مطلقا، و استدلّوا عليه بأدلّة كلّها مدخولة، و المسألة موضع إشكال، و لعلّ القول بعدم الملك مطلقا متّجه، و يمكن حمل الأخبار على إباحة تصرّفه في ما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع» [3].

و أمّا في الروضة، فقال: «و الأكثر على أنّه يتملّك في الجملة، فقيل: فاضل الضريبة، و هو مروي، و قيل: أرش الجناية، و قيل: ما يملّكه مولاه معهما، و قيل:

مطلقا، لكنّه محجور عليه بالرقّ؛ استنادا إلى أخبار يمكن حملها على إباحة تصرّفه في ذلك بالإذن جمعا» [4].


[1]. مسالك الأفهام 3: 385.

[2]. الدروس الشرعيّة 3: 226، و انظر النهاية: 410.

[3]. مسالك الأفهام 3: 382.

[4]. الروضة البهية 3: 312، و المروي في الكافي 6: 190، ح 1؛ وسائل الشيعة 13: 34، أبواب بيع الحيوان، ب 9، ح 1.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست