الثمن ما ذكره؛ لأنّ ماله حينئذ ليس جزءا من المبيع، فلا يقابل بالثمن» [1].
و على هذا فإطلاق الرواية من مؤيّدات القول بالمالكيّة، و قد مرّ تأويلها على المختار.
[المبحث] الثالث:
في بيان ما نسبه الشهيدان إلى الأكثر من القول بالمالكيّة.
أمّا نسبة الشهيد: فظاهرة حيث قال: «و اختلف في كون العبد يملك، فظاهر الأكثر ذلك، و في النهاية: يملك ما ملّكه مولاه و فاضل الضريبة و أرش الجناية، بمعنى جواز التصرّف و جواز تزويجه منه و تسرّيه و عتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال» [2] انتهى.
و يظهر منه أنّ الأكثر قائلون بملك الرقبة، و لا ينافي كونه محجورا عليه.
و أمّا الشهيد الثاني: فقال في المسالك: «القول بالملك في الجملة للأكثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعة، إلى عدم ملكه مطلقا، و استدلّوا عليه بأدلّة كلّها مدخولة، و المسألة موضع إشكال، و لعلّ القول بعدم الملك مطلقا متّجه، و يمكن حمل الأخبار على إباحة تصرّفه في ما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع» [3].
و أمّا في الروضة، فقال: «و الأكثر على أنّه يتملّك في الجملة، فقيل: فاضل الضريبة، و هو مروي، و قيل: أرش الجناية، و قيل: ما يملّكه مولاه معهما، و قيل:
مطلقا، لكنّه محجور عليه بالرقّ؛ استنادا إلى أخبار يمكن حملها على إباحة تصرّفه في ذلك بالإذن جمعا» [4].