responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 199

يكون مجهولا و غائبا، أمّا إذا أحلنا تملّكه، و باعه و ما معه، صار جزءا من المبيع:

فتعتبر فيه شرائط البيع» [1]، انتهى.

و في كلامه مسامحات و تعقيدات لا تخفى، فإنّ الأوّلى أن يقال: «و إن قلنا» ب«إن» الوصليّة، و «ينقل» مقام «و ينتقل».

و أيضا هذا الحكم لا يختصّ بمن ملّكه مولاه، بل يجري في ما ملّكه غيره أيضا.

و حاصل كلامه أنّه على القول بعدم الملكيّة لا بدّ أن يكون في الشرط شرائط البيع موجودة، من المعلوميّة: و التحرّز عن الربا، أو غير ذلك.

و أمّا على القول بالمالكيّة: فيصحّ الشرط، بمعنى إبقاء المال للعبد، لا الانتقال الواقعي إلى المشتري، فلا تشترط فيه شرائط البيع.

أما مثل التحرّز عن الربا: فظاهر؛ لما ذكرنا.

و أمّا المعلوميّة أو الحضور: فلا يعتبر أيضا؛ لعدم لزوم غرر في ذلك، إذ المقصود أنّه كلّ ما ملّكته لا يؤخذ منه قليلا كان أو كثيرا، و لا مدخلية لعلم المشتري بذلك، بل أمر هذا موكول إلى العبد و المولى الأوّل، و كذلك استحقاق المولى الثاني للانتزاع أمر تابع للثبوت بينهما، فكلما ثبت أنّه عنده له انتزاعه، و ما لا، فلا.

و قد صرّح بعدم اشتراط التفصّي من الربا أيضا الشهيد في الدروس، قال: «و لو اشتراه و ماله صحّ، و لم يشترط علمه، و لا التفصّي من الربا، إن قلنا بملكه، و إن أحلناه اشترطا [2]، و رواية زرارة مصرّحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه» [3] انتهى كلامه (رحمه اللّه)، و هو ظاهر اللمعة و شرحها [4].

و صرّح به في المسالك، حيث قال: «أمّا لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في


[1]. قواعد الأحكام 1: 150 (الطبعة الحجريّة).

[2]. في «ج»، و المصدر: اشترطنا.

[3]. الدروس الشرعية 3: 226، و رواية زرارة في وسائل الشيعة 16: 28، أبواب العتق، ب 24، ح 3.

[4]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) 3: 313.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست