و في كلامه مسامحات و تعقيدات لا تخفى، فإنّ الأوّلى أن يقال: «و إن قلنا» ب«إن» الوصليّة، و «ينقل» مقام «و ينتقل».
و أيضا هذا الحكم لا يختصّ بمن ملّكه مولاه، بل يجري في ما ملّكه غيره أيضا.
و حاصل كلامه أنّه على القول بعدم الملكيّة لا بدّ أن يكون في الشرط شرائط البيع موجودة، من المعلوميّة: و التحرّز عن الربا، أو غير ذلك.
و أمّا على القول بالمالكيّة: فيصحّ الشرط، بمعنى إبقاء المال للعبد، لا الانتقال الواقعي إلى المشتري، فلا تشترط فيه شرائط البيع.
أما مثل التحرّز عن الربا: فظاهر؛ لما ذكرنا.
و أمّا المعلوميّة أو الحضور: فلا يعتبر أيضا؛ لعدم لزوم غرر في ذلك، إذ المقصود أنّه كلّ ما ملّكته لا يؤخذ منه قليلا كان أو كثيرا، و لا مدخلية لعلم المشتري بذلك، بل أمر هذا موكول إلى العبد و المولى الأوّل، و كذلك استحقاق المولى الثاني للانتزاع أمر تابع للثبوت بينهما، فكلما ثبت أنّه عنده له انتزاعه، و ما لا، فلا.
و قد صرّح بعدم اشتراط التفصّي من الربا أيضا الشهيد في الدروس، قال: «و لو اشتراه و ماله صحّ، و لم يشترط علمه، و لا التفصّي من الربا، إن قلنا بملكه، و إن أحلناه اشترطا [2]، و رواية زرارة مصرّحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه» [3] انتهى كلامه (رحمه اللّه)، و هو ظاهر اللمعة و شرحها [4].
و صرّح به في المسالك، حيث قال: «أمّا لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في