responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 131

الحال، و لا إشكال.

و كذلك الظاهر عدم الخلاف و الإشكال في النسيئة، إذا كان قبل حلول الأجل بزيادة على الثمن أو نقصان، بجنس الثمن و غيره، حالّا و مؤجّلا؛ للعمومات و الخصوصيات، مثل صحيحة بشّار بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء و يشتريه من صاحبه الّذي يبيعه منه، قال: «نعم لا بأس به» فقلت:

أشتري متاعي؟! فقال: «ليس هو متاعك، و لا بقرك، و لا غنمك» [1].

و صحيحة منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك الّتي لك عندي، فرضي، قال: «لا بأس بذلك» [2]؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بهذه الغنم، الغنم الّتي اشتراها منه.

و رواية الحسين بن منذر- و لا يخلو عن مدح [3] و من جملة الرواة عنه ابن أبي عمير، فالسند معتبر- قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): يجيء الرجل فيطلب العينة [4] فأشتري له المتاع من أجله، ثمّ أبيعه إيّاه، ثمّ أشتريه منه مكاني قال، قال: «إذا كان بالخيار، إن شاء باع، و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، و إن شئت لم تشتر، فلا بأس» فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، و يقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: «إنّما هذا تقديم و تأخير فلا بأس» [5]


[1]. الكافي 5: 208، ح 4؛ الفقيه 3: 134، ح 585؛ تهذيب الأحكام 7: 47، ح 204، وسائل الشيعة 12: 370، أبواب أحكام العقود، ب 5، ح 3.

[2]. الفقيه 3: 165، ح 727؛ تهذيب الأحكام 7: 43، ح 181؛ وسائل الشيعة 12: 370؛ أبواب أحكام العقود، ب 5، ح 1.

[3]. في «ح»: قدح، بدل مدح.

[4]. العينة: السلف (لسان العرب 13: 306).

[5]. الكافي 5: 202، ح 1؛ تهذيب الأحكام 7: 51، ح 223؛ وسائل الشيعة 12: 370، أبواب أحكام العقود، ب 5، ح 4، و فيه: مرابحة، بدل من أجله.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست