إنّما هو على هذا الشرط الفاسد، و أقدما على البيع على الوجه الفاسد، و العقد تابع للقصد.
و أمّا لو لم يذكر الشرط أصلا، و لكن كان من قصدهما إيقاعه على هذا الشرط:
فإن فرض تحقّق مثل هذه الصورة، فإنّه أيضا باطل مثل ما ذكر فيه؛ لأنّ العقد تابع للقصد و التراضي بما وقع كذلك.
و أمّا إذا قصدا إلى البيع كذلك من دون ذكر الشرط، و لا قصد الشرط، مثل أن يجيء المشتري إلى البائع و يقول: «أنا محتاج إلى الدراهم، فهلمّ أشتري منك متاعك نسيئة إلى سنة بمائتين، ثمّ أنا بعتك نقدا بمائة، حتّى تنتفع أنت و تقضي حاجتي» فتراضيا من دون شرط ذلك، بل بنيا الأمر على الاختيار و المروّة بعد لزوم البيع، و عدم التسلّط على الإعادة لزوما لواحد منهما: فهو صحيح غير مضرّ.
و للمحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) هنا كلام [1] يشبه أن يكون مراده ما ذكرنا من التفصيل، و لكن فيه إجمال لا يفي بذكر المطلب.
ثمّ قال: و يؤيّد ما قلنا صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت: أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا، و أقول له: إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن، إن رضيت أخذت، و إن كرهت تركت، فقال: «و ما تستطيع أن تعطيه و لا تشترط شيئا» قلت:- جعلت فداك- لا يسمّي شيئا، اللّه يعلم من نيّته ذلك، قال:
«لا يصلح إذا كان من نيّته» [2] فافهم، انتهى كلامه (رحمه اللّه).
و لعلّ مراده من التأييد أنّ النيّة كافية في البطلان مع عدم اللفظ، كما ذكره في صورة إيقاع العقد مع القصد إلى الشرط من دون ذكره.
المقام الثاني:
جواز اشتراء البائع من المشتري بدون الشرط، و لا خلاف فيه في
[2]. الكافي 5: 176، ح 9؛ الفقيه 3: 133، ح 581؛ تهذيب الأحكام 7: 89، ح 387؛ وسائل الشيعة 13: 11، أبواب بيع الثمار، ب 5، ح 1، و انظر مجمع الفائدة و البرهان 8: 330.