responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 132

إلى غير ذلك من الأخبار [1].

و أمّا صحيحة منصور بن حازم- قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام، أو بقر، أو غنم، أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: «لا يبيعه نسيئا، فأمّا نقدا فليبعه بما شاء» [2]، المشعرة بأنّه لا يجوز بيعه نسيئة- ففيها أولا: أنّها مجملة يحتاج تنزيلها على ما نحن فيه إلى تقدير مضاف، يعني قيمة طعام أو بقر، و إلى أن يكون «الطالب» فاعلا لكلمة «أتى»، و «المطلوب» مفعوله، و أن يكون المراد من كلمة «شيئا» هو شيء من البقر و الغنم الّتي اشتراها منه نسيئة، و لذلك ظنّ بعضهم أنّها تدلّ على أنّه لا يجوز على قيمة السلف دينا في ذمّة البائع، مع أنّه أيضا خلاف الظاهر؛ لأنّه ليس في الرواية أنّه يريد أن يشتري منه بأن يجعل قيمته ممّا في ذمّة البائع. و كذلك إرادة السلف من النسيئة خلاف الظاهر.

و كيف كان، فلا تعارض بها الأخبار الصحيحة عموما و خصوصا، و ربّما تحمل على الكراهة، يعني كراهة اشتراء ما باعه نسيئة.

المقام الثالث:

جواز أن يشتري البائع منه بعد حلول الأجل إذا باعه نسيئة، و لا خلاف في جوازه أيضا ظاهرا إذا ابتاعه من المشتري بجنس الثمن، أو بغير جنسه من غير زيادة و لا نقصان.

و أمّا لو زاد عن الثمن أو نقص، مع كونه من جنسه: ففيه قولان، أشهرهما و أظهرهما الجواز؛ للعمومات و الخصوصيات المتقدّمة.

و قد يستدلّ بصحيحة أبان بن عثمان- عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة، قالا: سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل، فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه، فقال: ليس لي درهم، خذ منّي طعاما، فقال: «لا بأس به، إنّما له


[1]. وسائل الشيعة 12: 370، أبواب أحكام العقود، ب 5.

[2]. تهذيب الأحكام 7: 48، ح 207؛ وسائل الشيعة 12: 373، أبواب أحكام العقود، ب 6، ح 8.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست