و الغالط و المكره، فلا يحتاج في إثبات البطلان إلى ذكر اللفظ [1].
و التحقيق- كما يستفاد من المسالك أيضا [2]- أن يقال: لا بدّ في العقد من القصد إلى المدلول بعنوان البتّ المترتّب عليه أثر الملك للمشتري، و إذعان الطرفين بأنّ المشتري لا تلزمه الإعادة، و لا ينافي ذلك وعد المشتري للإعادة، و لا رجاء البائع لذلك.
فلو تواطئا على ذلك قبل العقد، مع اعتقادهما بأنّ الملك يصير ملكا للمشتري، و لا تلزمه الإعادة، و لكن أقدم البائع على ذلك بحسن ظنّه بالمشتري أنّه يفي بوعده، و يعيد المبيع إلى البائع بحسن طويّته، مع كونه مختارا في الإعادة و عدمها، فلا يضرّ كونه مقصودا في العقد الإعادة؛ نظرا إلى اطمئنانه بالمشتري.
فظهر من هذا أنّ كلمة «ذلك» في قول المحقّق: «و إن كان ذلك من قصدهما» [3] إشارة إلى إعادة المبيع إلى البائع، لا إلى شرط ذلك.
و حاصل المقام أنّ ما قالوا في مسألة الشرط في ضمن العقد: «إنّه لا عبرة به إذا تقدّم ذكره على العقد، مع قطع النظر عن صحّة الشرط و فساده»، و هو أنّه لا يفيد اللزوم و وجوب الوفاء به إذا تقدّم، بل لا بدّ من تخلّله بين الإيجاب و القبول.
و أمّا حال نفس العقد إذا كان شرطا فاسدا، مثل شرط الإعادة في ما نحن فيه:
فهل يؤثّر في بطلان العقد بناء على أنّ بطلان الشرط مستلزم لبطلان العقد؟ ففيه تفصيل:
فإن كانا عالمين بعدم العبرة بما يذكر قبل العقد، و لكن نسيا ذكره حال العقد، مع قصدهما له حال العقد، أو كانا جاهلين بذلك و توهّما اللزوم بمجرّد ذلك و عقدا بهذا القصد، فالظاهر أنّهما في حكم ما لو ذكرا في العقد في البطلان؛ لأنّ القصد إلى البيع