و أمّا لو كان الشرط من قصدهما حال العقد بدون ذكره أصلا: ففيه إشكال.
و يظهر من المحقّق الصحّة مع الكراهة؛ حيث قال: «و لو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز، و إن كان ذلك من قصدهما و لم يشترطاه لفظا كره» [1].
و أورد عليه بأنّه ظاهر اللفظ إطلاق النقل، و مقتضى القصد تقييده بنقل المشتري إليه ثانيا، و العقد إنّما يتبع القصد، و مقتضى ذلك البطلان.
و أجيب بأنّ القصد و إن كان معتبرا في الصحّة، فلا يعتبر في البطلان؛ لتوقّف البطلان على اللفظ و القصد، و كذلك الصحّة، و لم توجد في الفرض [2].
و في عبارة المجيب إغلاق و تفكيك، و لكلّ من الاعتبارين في كلامه معنى آخر، ففي الأوّل: معناه أنّ القصد إلى المدلول ممّا لا بدّ منه في الصحّة، و يعتبر حصوله.
و في الثاني: معناه أنّ القصد الحاصل لا عبرة به، و لا يعتنى به بدون اللفظ؛ لتوقّف البطلان على انضمام اللفظ إليه، و كذلك في الصحّة لا بدّ من انضمام القصد إلى اللفظ.
و الظاهر أنّ مراد المجيب المعارضة، يعني أنّه إذا كانت مطابقة اللفظ و القصد معتبرة كما أنّك تقول: إنّ صحّة العقد متوقّفة على القصد إلى مدلوله، و المفروض عدمه؛ إذ مدلوله مطلق، و المقصود مقيّد.
فنقول: إنّ البطلان إنّما هو بشرط الإعادة على البائع و نقل المبيع إليه، فكما أنّ اللفظ لا يكفي بدون القصد في الصحّة، فالقصد إلى الشرط بدون اللفظ أيضا لا يكفي في البطلان.
و اعترض على هذا الجواب بأنّ عدم الصحّة الحاصل بانتفاء القصد إلى المدلول يكفي في إثبات البطلان، فلا يكفي مجرّد العقد، كما لا يكفي في الساهي و الهازل