و قيل: لا يجوز بيعه بعد حلول الأجل بزيادة عن ثمنه الأوّل أو نقصان عنه، مع اتّفاقهما في الجنس [1].
فههنا مقامات:
[المقام] الأوّل:
بطلانه مع الشرط و مرادهم هنا أعمّ من الحالّ و النسيئة، كما صرّح به في الروضة [2] و المسالك [3]، و إن كان عنوان المسألة و بعض كلماتهم مختصّا بالنسيئة.
و وجه التخصيص أنّ مراد المخصّص بيان الخلاف الواقع في النسيئة، فعقد المبحث له.
و احتجّوا عليه بوجوه:
منها: استلزامه للدور، كما حكي عن التذكرة [4]، و لا تحضرني التذكرة، و تقريره في ما حضر عندنا من الكتب لا يخلو عن إغلاق و إجمال.
و أوفى العبارات ببيانه و الردّ عليه ما ذكره في الروضة، فلنقتصر عليها.
قال: «لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته، المتوقّفة على بيعه».
قال: «و فيه: أنّ المتوقّف على حصول الشرط، هو لزوم البيع، لا انتقاله إلى ملكه، كيف لا و اشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إليه، غايته أنّ تملّك البائع موقوف على تملّك المشتري، و أمّا أنّ تملّك المشتري موقوف على تملّك البائع: فلا، و لأنّه وارد في باقي الشروط، خصوصا شرط بيعه للغير مع صحّته إجماعا، و أوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل؛ لتخلّل ملك المشتري فيه» [5].
[1]. حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 515، و الحراني في الحدائق الناضرة، 19: 125، و في ج 19: 129 نسبه إلى الشيخ في النهاية.