responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 121

أقول: الظاهر أنّ مراده من تقدير الدور- بالنظر إلى سياق كلامه (رحمه اللّه) حيث جعل لزوم الدور دليلا على بطلان البيع الأوّل- أنّ بيع البائع بسبب اشتراطه بيع المشتري له يتوقّف على ملكيّة المشتري للمبيع، و ملكيّة المشتري له موقوفة على بيع البائع؛ إذ لم يكن ملكا له قبل البيع، فيصير بيع البائع موقوفا على بيع البائع.

و يمكن أن يكون مراده أنّ بيع المشتري للمبيع موقوف على ملكيّة المبيع له، و ملكيّته له موقوفة على بيع البائع؛ لأنّها إنّما تحصل من جهة بيع البائع، و تتمّة بيان الدور مطويّة، و هي أن يقال: فإذا كان بيع البائع مشروطا بأن يبيعه المشتري ثانيا- كما هو مفروض المسألة- فيلزم الدور.

و الحاصل أنّ بيع المشتري معلول لبيع البائع، و لولاه لم يصحّ بيعه، و لم تتحقّق حقيقته، فإذا كان بيع البائع مشروطا ببيع المشتري، فيلزم أن يكون معلولا له، فبيع المشتري معلول لبيع البائع، و بيع البائع أيضا معلول لبيع المشتري، و هذا هو الدور.

و يمكن أن يرجع الضمير في بيعه الثاني أيضا إلى المشتري؛ لأنّه ما لم يقبل البيع لا يبيع البائع، فبيع المشتري موقوف على ملكيّته، الموقوفة على بيعه الّذي صار سببا لبيع البائع، و لا يخلو عن بعد.

و كيف كان، فمال الجميع إلى أمر واحد.

و أمّا مراده من قوله (رحمه اللّه): «و فيه أنّ المتوقّف» [1] إلى آخره. في تقرير الردّ، فهو أنّ بيع المشتري من البائع من جملة الشروط المذكورة في ضمن العقد، و ليس معناه الشرط التعليقي المناسب للعليّة، فهو بيع و شرط، لا بيع بشرط، و غاية الأمر في الشروط المذكورة في ضمن العقد حصول الخيار للمشروط له إذا لم يتحقّق الشرط، فلزومه مشروط بحصوله لا تحقّقه.

فنقول: إنّ توقّف وجود بيع المشتري على بيع البائع مسلّم، و لكن توقّف وجود


[1]. الروضة البهية 3: 516.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست