و هل في ذلك فرق بين ما كان بيع المتاع حالّا أو مؤجّلا، و بين كون البيع الثاني حالّا أو مؤجّلا، و في خصوص بيع النسيئة بيع كون البيع الثاني قبل انقضاء الأجل و بعده، بجنس الثمن و غيره، بزيادة أو نقصان، أو لا؟
الجواب:
الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في بطلان البيع مع الشرط مطلقا، و يظهر من الشهيد الثاني التردّد فيه، حيث قال: «مستنده غير واضح» [1].
و أمّا بدون الشرط: فالظاهر أيضا عدم الخلاف في جوازه في الحال. إنّما الخلاف في النسيئة، فالمشهور فيه أيضا الجواز [2].