responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 119

رسالة في بيان بعض أحكام البيع و الشرط

السؤال:

هل يجوز لمن باع سلعته من غيره أن يشتري منه؟

و إن جاز، فهل يجوز مع شرط ذلك في ضمن العقد؟

و هل في ذلك فرق بين ما كان بيع المتاع حالّا أو مؤجّلا، و بين كون البيع الثاني حالّا أو مؤجّلا، و في خصوص بيع النسيئة بيع كون البيع الثاني قبل انقضاء الأجل و بعده، بجنس الثمن و غيره، بزيادة أو نقصان، أو لا؟

الجواب:

الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في بطلان البيع مع الشرط مطلقا، و يظهر من الشهيد الثاني التردّد فيه، حيث قال: «مستنده غير واضح» [1].

و أمّا بدون الشرط: فالظاهر أيضا عدم الخلاف في جوازه في الحال. إنّما الخلاف في النسيئة، فالمشهور فيه أيضا الجواز [2].


[1]. مسالك الأفهام 3: 308، و انظر ص 224.

[2]. انظر حدائق الناضرة 19: 125.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست