لنفسه، و إنّما صحّحنا بيع الغاصب بسبب إجازة المالك لا لمجرّد أنّه باع مال الغير، و إن كان بعنوان الإيثاق، و المفروض في ما نحن فيه عدمها، لا من المالك الأصلي، و لا من البائع بعد الاشتراء و الأخبار المانعة عن بيع ما لا يملك منزّلة على ذلك.
و كذلك الكلام إن باعه غير قاصد لمالكه و لا لنفسه، بل يريد إراءة صورة إيقاع البيع في غير ملكه ليتمّمه بحصول الملكيّة لنفسه بالاشتراء بعد ذلك.
و أمّا ما يظهر من كلام العلّامة في التذكرة من الإجماع على البطلان حيث حمل الأخبار المانعة على ما إذا باع عن نفسه و يمضي فيشتريه من مالكه؛ لأنّه (صلى اللّه عليه و آله) ذكره جوابا لحكيم بن حزام حين سأله عمّن يبيع الشيء فيمضي فيشتريه و يسلّمه، و قال (صلى اللّه عليه و آله): «إنّ هذا البيع غير جائز [1]»، و لا نعلم فيه خلافا [2]: فلعلّ مراده أيضا ما لو لم تلحقه الإجازة، بل اكتفى بمحض الاشتراء.
و الظاهر وجود المخالف و القول بالصحّة مع الإجازة، كما حكي عن ظاهر الدروس [3] و الصيمري [4] و المقداد [5]، و قد أشرنا من استشكال بعضهم أيضا، بل احتمال الصحّة بمجرّد الاشتراء بعد البيع فضولا، كما جعله التحقيق في الإيضاح [6] على القول بصحّة الفضولي.
فالأظهر إذن الصحّة مع الإجازة بعد الاشتراء، و عدمها بدونها.
تذييل
إذ قد عرفت أنّ الأقوى في صورة تملّك الفضولي للمبيع بعد العقد احتياجه إلى