responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 110

لنفسه، و إنّما صحّحنا بيع الغاصب بسبب إجازة المالك لا لمجرّد أنّه باع مال الغير، و إن كان بعنوان الإيثاق، و المفروض في ما نحن فيه عدمها، لا من المالك الأصلي، و لا من البائع بعد الاشتراء و الأخبار المانعة عن بيع ما لا يملك منزّلة على ذلك.

و كذلك الكلام إن باعه غير قاصد لمالكه و لا لنفسه، بل يريد إراءة صورة إيقاع البيع في غير ملكه ليتمّمه بحصول الملكيّة لنفسه بالاشتراء بعد ذلك.

و أمّا ما يظهر من كلام العلّامة في التذكرة من الإجماع على البطلان حيث حمل الأخبار المانعة على ما إذا باع عن نفسه و يمضي فيشتريه من مالكه؛ لأنّه (صلى اللّه عليه و آله) ذكره جوابا لحكيم بن حزام حين سأله عمّن يبيع الشيء فيمضي فيشتريه و يسلّمه، و قال (صلى اللّه عليه و آله): «إنّ هذا البيع غير جائز [1]»، و لا نعلم فيه خلافا [2]: فلعلّ مراده أيضا ما لو لم تلحقه الإجازة، بل اكتفى بمحض الاشتراء.

و الظاهر وجود المخالف و القول بالصحّة مع الإجازة، كما حكي عن ظاهر الدروس [3] و الصيمري [4] و المقداد [5]، و قد أشرنا من استشكال بعضهم أيضا، بل احتمال الصحّة بمجرّد الاشتراء بعد البيع فضولا، كما جعله التحقيق في الإيضاح [6] على القول بصحّة الفضولي.

فالأظهر إذن الصحّة مع الإجازة بعد الاشتراء، و عدمها بدونها.

تذييل

إذ قد عرفت أنّ الأقوى في صورة تملّك الفضولي للمبيع بعد العقد احتياجه إلى


[1]. سنن الترمذي 3: 534، ح 1232.

[2]. تذكرة الفقهاء 1: 486 (الطبعة الحجرية).

[3]. الدروس الشرعية 3: 193.

[4]. انظر تلخيص الخلاف 2: 62.

[5]. التنقيح الرائع 2: 27.

[6]. إيضاح الفوائد 1: 418.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست