يقدر عليه عند البيع، حالّا كان أو سلما، فما يوهم صدر الخبر، و ما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ينبغي حمله على التقيّة، أو الأولوية، أو تخصيصه بالمرابحة. و يؤيّد الأوّل نقل صريح الحكم به عن أبيه (عليه السلام)، و شهرة خلافه عن العامّة حينئذ» [1] انتهى كلامه، و لا بأس به.
و على هذا فنقول: أمّا الرواية الأولى: فإن كان المراد من اسم الإشارة الشخص المعيّن كما هو الظاهر، فوجهه أنّه لا يجوز بيع مال الغير مع المواجبة و الالتزام مع العلم بأنّه مال الغير، و إن جاز البيع فضولا مترقّبا للإجازة.
و أمّا أنّه لا يصحّ البيع فضولا مع لحوق الإجازة: فلا دلالة عليه أصلا، غاية الأمر كونه منهيّا عنه، و هو لا يدلّ على الفساد.
و إن كان المراد النوع من الثوب و الدابّة: فالجواب هو ما نقلناه عن الوافي [2].
و منه يظهر الجواب عن سائر الأخبار، فلا حاجة إلى الإعادة، مع أنّ تلك الأخبار لا دخل لها في ما نحن فيه؛ إذ كلامنا في الفضولي، و هو لا يتحقّق إلّا في الشخص المعيّن من المال، و المراد من تلك الأخبار البيع في الذمّة، و هو كلّي. هذا كلّه إذا أجاز المالك.
و أمّا كفاية الشراء فقط من دون الإجازة بعده: فالظاهر أنّه لا إشكال في عدم الكفاية. و قد بيّنا سابقا «أنّ كون الشراء أبلغ من الإجازة من المالك» ممنوع، بل مساواته أيضا.
فإن قلت: إنّ هذا أيضا عهد موثّق، حيث إنّه باعه بعنوان الالتزام، غاية الأمر انتفاء الملكيّة، و قد حصلت بشرائه من المالك، فيدخل تحت العموم.
قلت: إن باعه للمالك، فهو متزلزل و موقوف على إجازته، و المفروض عدم الإجازة منه، فأين الإيثاق. و إن باعه لنفسه، فلا دليل على صحّة بيع مال الغير