الإجازة فأعلم، أنّ الأقوى أيضا أنّ ظهور الملك بعد العقد أيضا حكمه ذلك، و له فروع كثيرة:
منها: ما لو باع مال أبيه بظنّ الحياة، فظهر أنّه كان ميّتا، و كان ملكه حينئذ، فقيل:
بالصحّة بمعنى كونه لازما غير محتاج إلى الإجازة.
و قيل: إنّه صحيح بمعنى كونه فضوليا محتاجا إلى الإجازة.
و قيل: بالبطلان.
و الأوّل هو مختار المحقّق في الشرائع [1]، و العلّامة في جملة من كتبه [2]، و ربّما يظهر منه في كتاب الهبة من القواعد أنّه إجماعيّ؛ حيث قال: «و إذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة، و صحّ لا معه على رأي، و لو كانت فاسدة صحّ إجماعا، و لو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه أو أوصى بمن أعتقه، و ظهر بطلان عتقه فكذلك» [3].