responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 111

الإجازة فأعلم، أنّ الأقوى أيضا أنّ ظهور الملك بعد العقد أيضا حكمه ذلك، و له فروع كثيرة:

منها: ما لو باع مال أبيه بظنّ الحياة، فظهر أنّه كان ميّتا، و كان ملكه حينئذ، فقيل:

بالصحّة بمعنى كونه لازما غير محتاج إلى الإجازة.

و قيل: إنّه صحيح بمعنى كونه فضوليا محتاجا إلى الإجازة.

و قيل: بالبطلان.

و الأوّل هو مختار المحقّق في الشرائع [1]، و العلّامة في جملة من كتبه [2]، و ربّما يظهر منه في كتاب الهبة من القواعد أنّه إجماعيّ؛ حيث قال: «و إذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة، و صحّ لا معه على رأي، و لو كانت فاسدة صحّ إجماعا، و لو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه أو أوصى بمن أعتقه، و ظهر بطلان عتقه فكذلك» [3].

و مثله عبارة الإرشاد إلّا في ذكر الوصيّة [4].

و لكن يظهر من كلامه في مسائل البيع أنّ فيه خلافا؛ حيث قال: «فالوجه الصحّة» [5].

و كيف كان، فدعوى الإجماع مشكلة، سيّما إذا أراد بها اللزوم، كما فسّرها به ولده [6] و المحقّق الثاني [7] و غيرهما، فالعمدة بيان المأخذ و الدليل.

و القول الثاني للمحقّق الثاني [8] و الشهيد الثاني [9]، و عن الشهيد: أنّه مختار ابن


[1]. شرائع الإسلام 2: 8.

[2]. قواعد الأحكام 1: 275 (الطبعة الحجرية).

[3]. نفس المصدر.

[4]. إرشاد الأذهان 1: 451.

[5]. قواعد الأحكام 1: 24.

[6]. إيضاح الفوائد 1: 420.

[7]. جامع المقاصد 4: 76.

[8]. شرائع الإسلام 2: 181.

[9]. مسالك الأفهام 6: 51.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست