responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 318

هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية، كما إذا شك- مثلا- في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها، أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكمة، و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها، فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها، فالأصل أنه كذلك بعده.

و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان، و أن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.

أقول: قد ذكرنا في بحث الفقه أنه لا بد من رفع اليد عن هذه القاعدة في الحيوان الذي تكون تذكيته بالذبح أو النحر، فمع جريان الاستصحاب في عدم تذكيته يحكم بنجاسته و تفصيل الكلام في بحث نجاسة الميتة.

و ربما يقال: إن الموضوع للنجاسة كحرمة الأكل و عدم جواز الصلاة هو غير المذكى لا عنوان الميتة، و يستظهر ذلك من رواية قاسم الصيقل حيث ورد فيها «فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس» [1] و المراد بنفي البأس الطهارة، و المفهوم أنه إن لم يكن ما تعمل ذكيا فما تعمل نجس و عليه فالاستصحاب في عدم التذكية يثبت أنه نجس.

و فيه أنّه مع الغمض عن ضعفها سندا لا دلالة لها على أن الموضوع للنجاسة عدم كون الحيوان مذكى، فإن القضية الشرطية فيها مفروضة في كلام السائل و نفي البأس‌


[1] وسائل الشيعة 3: 489، الباب 49 من أبواب النجاسات، الحديث الأول.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست