responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 319

الثاني: أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا [1].

فيها عن الصلاة مع إصابة الثوب ليس لها مفهوم، بل هي في مقابل ما فرضه السائل من عمله قبلا من جلود الحمر الميتة و كتابة ذلك إلى أبيه (عليه السلام) و أمره باتخاذ الثوب الآخر لصلاته، و مقتضى الجواب لا يلزم اتخاذ الثوب الآخر مع العمل من جلود الحمر الوحشية الذكية، و إلّا فلم يكن لأخذ قيد الوحشية في الجواب وجها كما لا يخفى.

في جريان الاحتياط في العبادات‌

[1] لا ينبغي التأمل في حسن الاحتياط شرعا و عقلا فإنه ورد الترغيب و الإرشاد إليه في الخطابات الشرعية و استقل العقل بأن الاحتياط يوجب استحقاق الثواب للإطاعة أو الانقياد في الشبهات الحكمية و الموضوعية التحريمية و الوجوبية في العبادات و غيرها، و لكن ربما يشكل في إمكان الاحتياط في العبادات في الشبهة الوجوبية فيما دار أمر العبادة بين الوجوب و غير الاستحباب، و الوجه في الاشكال أن الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتحقق بالإتيان بالواجب الواقعي على تقديره بتمام قيوده و الامور المعتبرة فيه، غير أنه لا يعلم وجوبه واقعا، و هذا لا يتحقق في الشبهة الوجوبية في العبادة المشار إليها؛ لأنّ من القيود المعتبرة في العبادة قصد التقرب عند الإتيان بالمعنى المتقدم في بحث التعبدي و التوصلي أي الإتيان بها بداعي الأمر بها، و هذا لا يمكن إلّا إذا تردد أمر العبادة بين الوجوب و الاستحباب، حيث يؤتى بالفعل بداعي ذلك الأمر الواقعي و إن لم يعلم أنه الوجوب أو الاستحباب، و أما مع عدم إحراز الأمر بها أصلا- كما في تردد أمرها بين الوجوب و غير الاستحباب- فلا يمكن الإتيان بها بداعوية الأمر، بل أقصاه الإتيان بها بداعوية احتمال الأمر.

و قد اجيب عن هذا الإشكال بإمكان الإتيان بها المحتمل كونها واجبة واقعا بداعوية الأمر بالاحتياط، حيث إن حكم العقل بحسن الاحتياط كاشفا بنحو اللم عن‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست