responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 317

مثله حكما، و ذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية، و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها، كما لا يخفى.

نعم لو علم بقبوله التذكية و شك في الحلّية، فأصالة الإباحة فيه محكمة، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام، و لا أصل فيه إلّا أصالة الإباحة، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام.

التذكية لفري الأوداج بالحديد مقطوع، و الشك في اعتبارها في فريها بغير الحديد، و بتعبير آخر إذا كان الحكم انحلاليا و شك في اعتبار قيد لموضوعه الانحلالي فمع عدم الإطلاق- كما هو المفروض- يثبت الحكم للأفراد الواجدة لذلك القيد، و جعله على الأفراد الفاقدة غير محرز، و الأصل عدم جعله و اعتبار التذكية يدخل في اعتبار الحكم الانحلالي و جعله و لا يقاس المقام بتردد متعلق التكليف بين المطلق و المقيد حيث تجري فيه أصالة البراءة عن تعلقه بالمقيد حيث إن الوجوب يتعلق بصرف الوجود من الطبيعي لا بشرط أو بالطبيعي المقيّد.

بقي في المقام أمر و هو أن الموضوع للنجاسة هو الميتة و المراد منها مقابل المذكى، و المذكى هو ما استند موته إلى التذكية فيكون المراد من الميتة ما استند موته إلى غير التذكية، و الاستصحاب في موارد جريان عدم تذكية الحيوان يحرز كونه غير مذكى فلا يجوز أكل لحمه و شحمه، و لا يجوز لبس جلده و نحوه في الصلاة؛ لأنّ المذكى موضوع لجواز الأكل و جواز اللبس في الصلاة، و حيث إن الاستصحاب لا يثبت استناد موته إلى غير التذكية فيرجع في طهارته إلى أصالة الطهارة بل إلى عدم كونه ميتة.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست