responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 316

بقاء المجعول، و ذلك لأنّ القابلية على تقدير اعتبارها في التذكية جزءا أو شرطا أمر تكويني يشك في بقائها و بضمها إلى سائر ما يعتبر في التذكية وجدانا يتم الموضوع لطهارة الحيوان و حلّه.

و قد يقال: بكون القابلية شرطا لا جزءا من تذكية الحيوان، فإن التذكية فعل الفاعل في ظاهر الخطابات كما في قوله سبحانه‌ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ حيث إن ظاهر إسناد التذكية إلى الفاعلين، و قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير: «ذكّاه الذبح» [1] و قوله (عليه السلام) في جواب من سأله «أو ليس مما ذكّي بالحديد، قال: بلى» [2]، و لكن لا يمكن المساعدة عليه فإنه يمكن إسناد السبب إلى شخص إذا كان تمامه بفعله كما يمكن إسناد المسبب إليه إذا كان سببه أو تمام سببه بفعله.

الصورة الخامسة:- و لم يتعرض لها الماتن (قدّس سرّه)- ما إذا شك في اعتبار شي‌ء في التذكية من غير جهة القابلية لها، كما إذا شك في أن الذبح بالحديد معتبر فيها أو أنها تحصل بغير الحديد أيضا، و مع ثبوت الإطلاق لرفع هذا الشك فهو، و إلّا فقد يتوهم جريان أصالة البراءة في شرطية الحديد أو قيديته يمنع من جريان الاستصحاب في ناحية عدم التذكية إذا ذبح بغير الحديد، و لكن لا يخفى أنه لا مورد في المفروض في هذه الصورة لا لأصالة البراءة و لا لاستصحاب عدم التذكية، و أما عدم جريان الاستصحاب في عدم التذكية للشك في معناها الاعتباري فإن المقام داخل في الشبهة المفهومية، و أما عدم جريان أصالة البراءة في اعتبار قيدية الحديد فإن اعتبار


[1] وسائل الشيعة 4: 345، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.

[2] المصدر السابق: الحديث 2.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست