responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 92

يقصد الحكاية عنه، و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة، و إن كان لا بد- حينئذ- من نصب قرينة، إلّا أنّه للدلالة على ذلك، لا على إرادة المعنى، كما في المجاز، فافهم.

و استقلاليّا.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه- كما سيأتي في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى- أنّ مجرد استعمال اللفظ في معنى لا يقتضي كون اللفظ ملحوظا استقلالا، لا أنّه يقتضي عدم لحاظه استقلالا، فلو كان في الاستعمال غرض يقتضي لحاظ اللفظ استقلالا فلا ينافيه الاستعمال، كما إذا كان غير العربي يتكلّم باللغة العربية و يعبّر عن مراداته بتلك اللغة في مقام إظهار معرفته بها، فيكون كمال التفاته إلى الألفاظ و يستعملها لتفهيم مراداته.

و لو أغمض عن ذلك و قلنا بأنّ الاستعمال يقتضي فناء اللفظ في المعنى و كونه مغفولا عنه، فإنّ مقتضى ذلك أن لا يكون اللفظ بنفسه ملحوظا استقلالا عند إنشاء المعنى المراد من اللفظ أو الحكاية عنه، و هذا لا ينافي كون النفس ملتفتة إلى الاستعمال المذكور فتعتبره وضعا لذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنى المنشأ و المحكي عنه.

و أورد أيضا على ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من أنّ المقصود في مورد الوضع بالاستعمال الحكاية و الدلالة على المعنى بنفس اللفظ لا بالقرينة، كما في المجاز، بأنّ دلالة اللفظ على المعنى المزبور لا تكون بلا قرينة؛ و ذلك لعدم إمكان انتقال المعنى إلى ذهن السامع من اللفظ بدون الوضع و بدون القرينة لبطلان الدلالة الذاتية في الألفاظ، و إذا لم يكن في الفرض وضع قبل حصول الاستعمال كما هو المفروض، فكيف يكون الانتقال من اللفظ إلى ذلك المعنى بلا قرينة؟ غاية الأمر القرينة الدالّة على كونه في مقام الوضع تكون مغنية عن قرينة مستقلّة للدلالة عليه، و لو فرض في مورد عدم كفايتها، لزم نصب قرينة أخرى أيضا للدلالة.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست