responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91

التاسع‌

إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال، و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، و هو: أنّ الوضع التعييني، كما يحصل بالتصريح بإنشائه‌ [1]، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما إذا وضع له، بأن‌

الحقيقة الشرعية:

[1] ذكر (قدّس سرّه) أن الوضع التعيينى كما يكون بإنشاء الوضع و تعيين اللفظ بإزاء المعنى بالقول كذلك يكون الوضع و التعيين بنفس استعمال لفظ في معنى غير موضوع له، على نحو استعمال اللفظ فيما وضع له بأن يقصد الحكاية و الدلالة على ذلك المعنى بنفس اللفظ لا الحكاية عنه باللفظ مع القرينة، نعم لا بدّ في البين من قرينة دالّة على أنّ استعمال اللفظ فيه و الحكاية عنه بنفس اللفظ لغاية تحقّق وضعه له- و هذه غير قرينة المجاز، حيث إنّ القرينة فيه تكون على حكاية اللفظ معها عن المعنى- و عدم كون استعمال اللفظ في غير ما وضع في مقام وضعه له، من الاستعمال الحقيقي (حيث إنّ المفروض حصول الوضع بعد تحقّق ذلك الاستعمال) و لا من المجاز (حيث إنّ المعتبر في الاستعمال المجازي لحاظ العلاقة بين المعنى المستعمل فيه و معناه الموضوع له) غير ضائر، بعد كون هذا النحو من الاستعمال مما يقبله الطبع و لا يستهجنه، و قد تقدّم أنّ في الاستعمالات الشائعة ما لا يكون حقيقة و لا مجازا، و لكن ممّا يقبله الطبع، كاستعمال اللفظ في اللفظ.

و أورد المحقّق النائيني (قدّس سرّه) على ما ذكر من حصول الوضع بالاستعمال، بأنّ الاستعمال يقتضي لحاظ اللفظ فانيا في المعنى بحيث يكون الملحوظ استقلالا هو المعنى و يكون اللفظ مغفولا عنه، بخلاف الوضع فإنّه يقتضي لحاظ اللفظ استقلالا، فلو حصل الوضع بالاستعمال لزم كون اللفظ في ذلك الاستعمال ملحوظا آليا

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست