responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85

كما أنّ صحة سلبه كذلك علامة أنّه ليس منها، و إن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، بل من باب الحقيقة، و إن التّصرف فيه في أمر عقلي، كما صار إليه السكّاكي، و استعلام حال اللفظ، و أنّه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما، ليس على وجه دائر، لما عرفت في التّبادر من التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه، بالإجمال و التّفصيل أو الإضافة إلى المستعلم و العالم، فتأمّل جيّدا.

إلّا أنّ الحكم لا يترتب إلّا على العنوان الأول، مثلا: إذا حكم الشارع بطهارة الدم المتخلّف في الحيوان المذبوح، و ذبح حيوان و شكّ في دم في جوفه أنّه من الدم المتخلّف أو أنّه رجع إلى جوفه لعارض كعلوّ رأس الحيوان أو جرّ نفسه الدم من الخارج، فإنّه باستصحاب عدم خروج الدم المزبور إلى الخارج لا يثبت عنوان الدم المتخلّف، مع أنّه يحمل بالحمل الأوّلي على عنوان (دم لم يخرج من جوفه عند ذبحه) إلّا أنّ حكمه لم يثبت عليه، فتدبّر.

نعم صحة السلب- يعني سلب المعنى المرتكز من اللفظ- عن شي‌ء شكّ بدوا في كونه مصداقا له علامة عدم كون المسلوب عنه مصداقا و فردا لذلك المعنى، فإنّ الطبيعي لا يسلب عن فرده و مصداقه في حال، بل يحمل عليه في جميع الأحوال، و لو صحّ حمل عنوان على شي‌ء في حال خاصّ لثبت أنّه فرده في ذلك الحال فقط، فتدبّر جيّدا و ممّا ذكرنا يظهر أن تبادر المعنى من حاق اللفظ التي هي علامة للحقيقة و كشف الدلالة الوضعية لا يغني عن صحة السلب و عدم صحته فإن بصحة السلب و عدم صحته يعلم سعة المعنى الموضوع له و ضيقة بعد العلم الإجمالي الارتكازي بأصل المعنى كما لا يخفى فإنّ من أوضح الألفاظ من حيث المعنى لفظ الماء و ربّما يشك في دخول ماء فيه و عدمه كالماء المصنوع و بعض ما السيل.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست