responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 84

كما أنّ صحّة السلب بالسلب الأوّلي علامة لعدم كون المعنى المفروض هو المعنى المرتكز من ذلك اللفظ، كما أنّ صحة السلب الشائع علامة عدم كون الشي‌ء المفروض من مصاديق ذلك المعنى المرتكز من ذلك اللفظ.

و إن قلنا بأنّ إطلاق اللفظ المزبور و حمل معناه المرتكز على ذلك الشي‌ء لا يكون من باب المجاز في الكلمة، بل اللفظ يستعمل في معناه المرتكز و يطبق عليه بالادعاء و العناية، فيكون المجاز في الأمر العقلي؛ لأنّ انطباق المعنى على مصاديقه خارج عن استعمال اللفظ في معناه، بل هو أمر يدركه العقل؛ فلذا يقال: إنّ المجاز في هذه الموارد في أمر عقلي كما صار إليه السكاكي.

و مما ذكر في التبادر، يظهر أنّ كون صحة الحمل علامة للحقيقة أو لكون المصداق حقيقيا و كون صحة السلب علامة للمجاز أو لعدم كون الشي‌ء مصداقا حقيقة لا يستلزم الدور للتغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل، أو أنّ أحدهما علم المستعلم، و الآخر علم أهل المحاورة.

أقول: صحة الحمل الأوّلي و إن كان يكشف عن اتّحاد المحمول مع الموضوع مفهوما، لكنّه لا يكشف عن اتّحادهما من جميع الجهات، بل قد يكون بينهما تغاير بالإجمال و التفصيل (كما في قولنا: الحيوان الناطق إنسان) أو باعتبار آخر (كما في قولنا: الإنسان بشر)، و عليه فلا يكون صحة الحمل الأوّلي كاشفا عن كون المعنى المحمول عليه هو بعينه المعنى المرتكز للفظ، بل غاية ما يثبت ذلك صحة الاستعمال، و هو أعمّ من الحقيقة.

و تظهر ثمرة ذلك فيما إذا كان أحد العنوانين موضوعا لحكم خاصّ في خطاب الشارع دون الآخر، فإنّه و إن صحّ حمل الموضوع على العنوان الآخر بالحمل الأوّلي‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست