responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 83

و التفصيل: إنّ عدم صحة السلب عنه، و صحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي، الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما، علامة كونه نفس المعنى [1]، و بالحمل الشائع الصناعي، الذي ملاكه الاتحاد وجودا، بنحو من أنحاء الاتحاد، علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقيّة.

إلى قرينة خاصّة أو عامّة.

و لا يفيد مع احتمال الاستناد إلى القرينة أصالة عدم القرينة؛ لأنّ أصالة عدم القرينة أو الحقيقة أو غيرهما من الأصول اللفظيّة إنّما تعتبر فيما شكّ في مراد المتكلّم، لا فيما أحرز مراده و شكّ في أنّه بالقرينة أم بالوضع.

مثلا إذا أحرز ظهور كلام الشارع أو غيره فعلا، و لكن شكّ في أنّ الكلام زمان صدوره أيضا كان ظاهرا في هذا المعنى أو كان ظاهرا في غيره لاحتمال النقل أو كان زمان صدوره مجملا لاشتراك اللفظ في ذلك الزمان، ثمّ هجرت سائر معانيه بعد ذلك، ففي مثل ذلك بما أنّ الشكّ في مراد المتكلّم زمان صدور كلامه، تجري أصالة عدم النقل أو عدم الاشتراك أو أصالة عدم القرينة إلى غير ذلك.

صحة الحمل و عدمه و صحة السلب و عدمه:

[1] حاصل ما ذكر (قدّس سرّه) في عدم صحة السلب المعبّر عنه بصحّة الحمل و في صحّة السلب المعبّر عنه بعدم صحّة الحمل هو أنّه لو لم يصحّ سلب معنى لفظ (و المراد المعنى المرتكز منه إجمالا في الأذهان على قرار ما تقدم في التبادر) عن معنى و صحّ حمله عليه بالحمل الأوّلي، كان ذلك علامة كون المعنى عين معنى اللفظ المرتكز في الأذهان، كما أنّ عدم صحّة سلب ذلك المعنى المرتكز عن شي‌ء، و صحة حمله عليه بالحمل الشائع علامة لكون الشي‌ء المزبور من مصاديق ذلك المعنى المرتكز.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست