responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 442

بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافا إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ، ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث، كما لا يخفى.

كون البحث في المقام بحثا عن مسألة أصولية، و قد تقدّم ترتّب استنباط الحكم الشرعي على نتيجة المسألة في قياس استثنائي.

و منه ظهر أنّ المسألة ليست من مباحث الألفاظ من علم الأصول، كدلالة صيغة الأمر أو مادّته على الوجوب أو الفور أو المرة، بل المسألة عقلية و أنّ الكلام في ثبوت الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته بمعنى أنّ العقل هل يرى إمكان تفكيك المولى وجوب الشي‌ء عن وجوب مقدّمته أو لا؟ فلا تكون المسألة من مباحث الألفاظ، كما يظهر من كلام صاحب المعالم (قدّس سرّه)، حيث استدلّ على نفي الملازمة بانتفاء الدلالات الثلاث، و ذكرها في مباحث الألفاظ.

و بالجملة، فالمهمّ في المقام هو البحث عن الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته فإنّ ثبوتها موجب للعلم بوجوب مثل الوضوء عند وجوب الصلاة على ما مرّ، و أمّا الدلالة اللفظية فلا يترتّب على انتفائها عدم وجوب الوضوء عند وجوب الصلاة؛ لإمكان ثبوت الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدّمته من غير دلالة لفظية لخطاب الأمر بذي المقدّمة على وجوب مقدّمته، بل للملازمة، و معها تكون المقدّمة واجبة بوجوب ذيها. و لو كان ثبوت الملازمة بين الإيجابين محلّ مناقشة، فاللازم هو البحث عنها لترتّب المطلوب من المسألة الأصولية عليها، لا البحث عن ثبوت الدلالة اللفظية للأمر بذي المقدّمة أو عدمها، بل عدم دلالة الأمر بشي‌ء على وجوب مقدّمته بالدلالة اللفظية أمر واضح لا ينبغي البحث عنه.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست