responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 441

و الثانية- يعني المبادئ التصديقية- هي التي يحرز بها ثبوت المحمولات في مسائل العلم لموضوعاتها، و بتعبير آخر: بما أنّ مسائل العلم نظرية تحتاج إلى الواسطة في الإثبات- كنتائج المسائل الأصولية بالاضافة الى المسائل الفقهية- فتكون نتائج مسائل علم الأصول وسائط في إثبات المسائل الفقهية.

فإن أريد أنّ البحث في المقدمة من المبادئ التصديقية لعلم الفقه فهو صحيح، كما هو الحال في جميع المسائل الأصولية، و إن أريد من المبادئ الأحكام المبادئ التصوّرية لعلم الفقه، أو معنى آخر مستقلّا عنهما، فلا يمكن المساعدة عليه، بل لا نتصوّر للمبادئ الاحكام معنى في مقابل المبادئ التصورية و التصديقية.

نعم، بناء على ما اشتهر بينهم، و التزم به الماتن (قدّس سرّه)، من أنّ مسائل العلوم تكون بمفاد كان الناقصة، حيث يبحث في مسائل العلم عن العوارض الذاتية لموضوع العلم المنطبق على موضوعات مسائله، انطباق الكلي على مصداقه و الطبيعي على فرده، يشكل جعل بحث الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدّمته من مسائل علم الأصول، فإنّ الملازمة إن كانت بعينها حكم العقل فيكون البحث عن ثبوت الملازمة بحثا بمفاد كان التامّة، حيث يبحث عن ثبوت موضوع علم الأصول الذي عدّ منه حكم العقل أو عن ثبوت مصداقه و إن كانت أمرا واقعيا يكشف عنه العقل، فيمكن أن يتكلّف في المقام بأنّ البحث عنها بحث عن كشف العقل عن ذلك الأمر الواقعي، و لكن المذكور في عنوان البحث الذي هو المعيار في دخول المسألة في مسائل العلم هو البحث عن أصل ثبوت الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته.

و أمّا بناء على ما ذكرنا- من أنّ المعيار في كون مسألة من مسائل العلم هو ترتّب الغرض منه عليها، سواء كان البحث فيها بمفاد كان التامّة أو الناقصة- فلا كلام في‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست