responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 440

أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي، و الاستطراد لا وجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية.

ثمّ الظّاهر أيضا أنّ المسألة عقلية، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه، لا لفظية كما ربّما يظهر من صاحب المعالم، حيث استدلّ على النفي‌ أصولية؛ إذ بناء على الملازمة يكون ثبوتها موجبا للعلم بوجوب الوضوء و نحوه في قياس استثنائي، فيقال:

لو كان الشي‌ء واجبا وجبت مقدّمته أيضا، و لكنّ الصلاة تجب عند الزوال فتجب مقدّمتها أيضا من الوضوء و تحصيل الساتر و تطهير الثوب و البدن إلى غير ذلك.

و ظاهر بعض عبارات الأصحاب أنّ المبحوث عنه في المسألة نفس وجوب المقدّمة لا الملازمة بين وجوب ذيها و وجوبها، حيث ذكر في عنوان البحث أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به، واجب، و عليه لا تكون المسألة أصولية، بل تكون فرعيّة، فإنّ البحث عن وجوب المقدّمة كالبحث عن وجوب الوفاء بالنذر، و وجوب طاعة أمر الوالد و غيرها من المسائل الفرعية.

و قد ذهب السيّد الأستاذ (قدّس سرّه) إلى أنّ البحث في مقدّمة الواجب من المبادئ الاحكاميّة [1].

و فيه: أنّ المبادئ إمّا تصوّرية أو تصديقيّة، و الأولى هي التي يكون البحث فيها عن نفس موضوعات مسائل العلوم أو محمولاتها، كالبحث عن المراد من الفاعل أو المفعول أو الحال أو التمييز من موضوعات مسائل علم النحو، أو البحث عن المراد من الرفع أو النصب من محمولاتها.


[1] نهاية الأصول: 1/ 142.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست